وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (192 / أ) لسنة 2013
بإشهار مبرة دار التنمية الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى طلب إشهار مبرة دار التنمية الخيرية
- وعلى النظام الأساسي لمبرة دار التنمية الخيرية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
« قـــــــــــــرر »
مادة (1) :
- تشهر مبرة دار التنمية الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 1 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 6 أكتوبر 2013م
ملخص النظام الأساسي لمبرة دار التنمية الخيرية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم دار التنمية الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف الاهتمام بالرعاية الاجتماعية وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة ، القيام بالأبحاث الاجتماعية ومساعدة المراكز البحثية المتخصصة ، تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية والاستشارات الأسرية التي يحتاجها المجتمع ، الوقوف على احتياجات مؤسسات المجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم بهدف مساعدتها على تأدية دورها في نمو المجتمع وتطويره ، نشر الثقافة والوعي المجتمعي بما يخدم مصالح المجتمع ورقية وذلك من خلال الحملات الإعلامية التوعوية للتصدي للظواهر السلبية التي تهدد كيان المجتمع بعد أخذ الموافقة من الوزارات والجهات المعنية ، تقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية والأنقدية للباحثين والمتفوقين في المجالات العلمية والثقافية وتشجيع الأبحاث العلمية والاجتماعية والتربوية والإسلامية . والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق أهدافها طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات المنظمة لها .
والمؤسسون هم :-
1 - الشيخة / الطاف سالم العلي الصباح .
2- الشيخ / علي سالم العلي الصباح .
3- الشيخ / فهد سالم العلي الصباح .
4 - الشيخ / أحمد سالم العلي الصباح .
5- الشيخ / عبد الله سالم العلي الصباح .
6 - الشيخ / مبارك سالم العلي الصباح .
7- الشيخ / خالد محمد خالد الصباح .
8- الشيخ / فيصل عبد الله مبارك الصباح .
9- الشيخ / راكان عبد الله مبارك الصباح .
10 - الشيخ / عذبي سالم العلي الصباح .
11- الشيخة/ عايدة سالم العلي الصباح .
12- الشيخة / انتصار سالم العلي الصباح .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أشخاص يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .