مادة (3)
على اللجنة ان تبدأ عملها فور صدور هذا القرار وان تنتهي من اعمالها وإبلاغ ديوان المحاسبة برد الوزارة والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا خلال مدة اقصاها ثلاثين يوم عمل من تاريخه .
مادة (4)
تكون امانه سر اللجنة بمكتب الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية .
مادة (5)
يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي الوزارة أو من خارجها لأداء العمل المسند اليها خلال المدة المحددة لها .
مادة (6)
تلتزم كافة الوحدات الادارية بالوزارة والجهات التابعة لنا والخاضعة لإشرافنا بتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة.
مادة (7)
يصرف لأعضاء اللجنة مكافأة مالية بعد انتهاء عملها يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 23 محرم 1435 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2013 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 236 / أ) لسنة 2013
بشأن إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ( 67 ) لسنة 1980 بإنصدار القانون المدني .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 48 ) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى طلب إشهار مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تشهر مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 12 صفر 1435هـ
الموافق : 15 ديسمبر 2013م
ملخص النظام الأساسي
لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف خدمة كل فرد بار بوالديه أو ولي أمر أو أقاربه ومجتمعه ، وتهدف إلى العمل على تشجيع الأبناء لبر الوالدين من خلال عمل أنشطة وفعاليات لهذا الغرض ، كما تهدف المبرة إلى تشجيع الأبناء والبنات على بر والديهم أو ولي أمرهم أو أقاربهم من خلال عمل برامج تربوية هادفة في مجال القيم والعادات الحميدة في المجتمع الكويتي ، كذلك توعية المجتمع ببر الوالدين ونشر الوعي بين الأبناء والبنات وأسرهم وتوطيد وتقوية العلاقات الأسرية والتشجيع على العمل التطوعي للشباب ونشر ثقافة البر بالوالدين وعمل جوائز لطلبة مدارس الكويت وجامعات الكويت ، وتفعيل دور الابن البار في المجتمع بتشجيع الشباب على العمل التطوعي من المسنين والمرضى ودعمهم مادياً وأدبيا وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وأولي أمرهم وأقربائهم ، وتفعيل دور الإعلام تجاه قضايا الآباء والأجداد ، ونشر وإعادة نشر المطبوعات والمنشورات بأنواعها في مجال بر الوالدين وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة ، وعمل برامج سمعية ومرئية عن بر الوالدين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية للآباء وأبنائهم البررة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومساعدة الأبناء المغتربين على استمرار تواصلهم مع والديهم وأقربائهم وتوعية المجتمع من خلال نشر ثقافة رعاية اللآباء المسنين واحتياجاتهم والعمل على تحفيز الأبناء لبر الوالدين ، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض مع أغراض المبرة .
والمؤسسون هم :
1 - السيد / إبراهيم طاهر أحمد البغلي
2- السيدة / زهرة أحمد محمد البغلي .
3- السيد / رائد إبراهيم طاهر البغلي .
4- السيد / رياض محمد طاهر البغلي
5- السيدة / فاطمة إبراهيم طاهر البغلي .
6- السيد / عادل منصور موسى الرمضان .
7- السيدة/ سعاد إبراهيم طاهر البغلي
8- السيدة/ عبير إبراهيم احمد البغلي
9- السيد / طاهر عبد الرسول طاهر البغلي .
10- السيدة / عهود إبراهيم طاهر البغلي
11- السيد / أيمن علي أحمد الرمضان
12- السيدة/ رباب إبراهيم طاهر البغلي .
13 - السيد / طلال عبد الرسول علي الموسى .
14 - السيدة / وفاء إبراهيم طاهر البغلي .
15- السيد / حسن طارق محمد البغلي .
16 - السيدة / شهد إبراهيم طاهر البغلي .
ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .
. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (237 / أ) لسنة 2013م
بشأن إشهار
نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الحكم الصادر بالقضية رقم (4085 / 2011 ) إداري / 10 الصادر بتاريخ 21/ 6/ 2012 والمؤيدة استئنافيا بالحكم رقم (2723/ 2012) إداري / 1 بشأن إلغاء قرار الوزارة باعتبار طلب اشهار نقابة فنيي الصيدلة كان لم يكن .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قــــــرر
مــــادة أولى
تشهر نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص .
مــــادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الاساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 12 صــفـــر 1435هـ
الموافق : 15 ديـســمـبر 2013م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة فنيي الصيدلة بالقطاعين العام والخاص
اجتمعت الجمعية العمومية بتاريخ 18/ 8/ 2011 م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة فنيي الصيدلة في القطاعين العام والخاص ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تنظيم ممارسة مهنة فنيي الصيدلة لحملة الدبلوم أو ما يعادلها وضمان حسن أدائها ورعاية مصالح الأعضاء والدفاع عن حقوقهم .
- يقبل عضوا في النقابة كل فنيي صيدلة حاصل على شهادة دبلوم فني الصيدلة خريج المعهد التطبيقي في الكويت أو حاصل على شهادة دبلوم معترف بها معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في 10/1 وتنتهي في 9/30 .
- تكون مالية النقابة من الاشتراكات والهبات والتبرعات وأوجه الإيرادات الاخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الانظمة المرعية في البلاد .
- تودع أموال النقابة لدى أحد البنوك الوطنية .
- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الذين أمضوا في عضوية النقابة ستة أشهر على الاقل من تاريخ قبولهم وبشرط ان يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم طبقا للنظام المعمول به في النقابة .
- يدير شئون النقابة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء ينتخبون من قبل الجمعية العمومية ومدته سنتين .
- تنعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادية مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم بمجرد تكوينه رئيسا ونائبا وأمين السر وأمينا للصندوق .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة .