وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (193/ أ) لسنة 2013
بإشهار مبرة الوحدة الوطنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الإطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .
- وعلى القانـــون رقــم (51) لســنة 1984 في شــأن الأحــوال الشخصية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى طلب إشهار مبرة الوحدة الوطنية .
- وعلى النظام الأساسي لمبرة الوحدة الوطنية .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
«قـــــــرر»
مادة ( 1 ) :
تشهر مبرة الوحدة الوطنية لمدة غير محدودة ،وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة (2) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 3 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2013م
ملخص النظام الأساسي لمبرة الوحدة الوطنية تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم الوحدة الوطنية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف إبراز الاقوال المأثورة لصاحب السمو الأمير بشأن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهه الداخلية والتكافل الاجتماعي ، تعزيز روح المواطنة بين أفراد المجتمع الكويتي بكافة صوره ودعم ابداعات الشباب وتشجيعهم على ممارسة العمل الجماعي والمهني الحر في المجتمع الكويتي ، العمل على رفع المستوى الثقافي بالتعاون مع الاندية والجمعيات والهيئات العلمية المختلفة في جميع أنحاء العالم ، والقيام بأي أعمال أخرى من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق اهدافها طبقا لما يقرره مجلس الادارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات المنظمة لها .
والمؤسسون هم :-
1-السيد/ يعقوب عبدالمحسن يعقوب الصانع
2-السيد / علي سليمان احمد الرومي
3-السيد / علي حسين علي سلمان
4-السيد / احمد محمد احمد العجلان
5-السيد / مبارك صالح حسن النجاداة
6-السيدة/ دينا عبدالله سالم العتيقي
7-السيدة / فاطمه خالد ناصر الغيث
8-السيد / سعود بدر مسعود الهدبة
9-السيد / يوسف يعقوب عبدالمحسن الصانع ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية للمبرة لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة ، وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي .