إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 113 لسنة 2022 بشأن تشهر مبرة كافل لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الاساسى في الجريدة الرسمية.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (49):

على الجمعية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقا لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب (للوظائف الإشرافية والوظائف التنفيذية) إلى المبيعات 7 % تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

مادة (ثانية)

يتعين على الجمعيات التي تجاوزت نسبة التوظيف المقررة أعلاه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها بما يتطلبه ذلك من مراجعة كافة عقود التوظيف وعند الانقضاء إنهاء هذه العقود أو عدم تجديدها. وعلى كل جمعية في هذه الحالة أن تقوم خلال شهر من دخول هذا القرار حيز النفاذ موافاة الوزارة (إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني) بما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل مراعاة نسبة التوظيف القصوى المسموح بها.

مادة (ثالثة)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (رابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 18 محرم 1444 هـ

الموافق: 16 أغسطس 2022 م

قرار وزاري رقم (113/أ) لسنة 2022م

بإشهار مبرة كافل

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2016م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999م في شأن المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى النظام الأساسي لمبرة كافل.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية بـاجتماعها رقم (20) لسنة 2022م بتاريخ 2022/1/19م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2022/4/24م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

(( قرر ))

مادة (1)

تشهر مبرة كافل لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 6 محرم 1444 هـ

الموافق: 4 أغسطس 2022 م

ملخص النظام الأساسي لمبرة كافل

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة كافل ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف كفالة الاسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت وكفالة الأيتام والمساهمة في كفالة طلاب العلم، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.

والمؤسسون هم : -

1- أحمد خالد صالح الحماد.

2- بدر محمد سعود الزيد الطريجي.

3- خليل علي مشري المرشود.

4- خالد شجاع طلق العتيبي.

5- عادل مبارك مهدي المطيرات.

6- عثمان محمد الحمد الخميس.

7- محمد حمد حمدان العتيبي.

8- صالح خالد صالح الحماد.

9- عبد الله نبيل سالم ادريس.

10- علي سالم غالي العازمي.

11- فؤاد محمد أحمد الشراح.

12- مبارك سالم غالي العازمي.

13- محمد ناصر حمد الصبحان.

14- نواف محمد حسن السالم.

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار وزاري رقم (115/أ) لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :

• بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته.

• وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته .

• وعلى القانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة

• وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل .

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

• وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة و تعديلاته .

• وبعد عرض وكيل الوزارة .

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (أولى)

يستبدل بنصوص المواد ( 9 ، 12 البندين أ،ج ، 13، 15، 16 بند - أولا ) من القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية :

مادة (9)

يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقداره (5000د.ك) خمسة ألاف دينار كويتي لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة و ملحقاتها .

مادة (12)

أ- أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية .

ب - ( دون تغيير ) .

ج – في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية :-

- إيصال سداد رسوم تجديد مبلغ ( 100د.ك ).

- صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند ( ب ) سارية المفعول.

- إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.

مادة (13)

يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة أيام من تقديمه للجنة المختصة - التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها - لتتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي