قرار وزاري رقم 231 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية المخصص لها القسسيمة رقم (268) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسو
ساري
قرار وزاريرقم 231 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 231 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / شركة مبروك للتجهيزات الفندقية المخصص لها القسسيمة رقم (268) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسو1 / 1