إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 231 لسنة 1983 بشأن معاملة قصر.

رقم التشريع وسنته

231 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٣ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر / نبيل عبد العزيز محمد السليمان ابن المواطنة / ناجيه ابراهيم عبد العزيز المونس ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغـه سن الرشـد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشـر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الداخلية

صدر في : ١٠ رمضان ١٤٠٣ هـ

الموافق : ٢١ يونيه ١٩٨٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي