بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٨٣ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ باصدار قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / نبيل عبد العزيز محمد السليمان ابن المواطنة / ناجيه ابراهيم عبد العزيز المونس ( كويتية الجنسية ) معاملة الكويتيين لحين بلوغـه سن الرشـد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشـر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الداخلية
صدر في : ١٠ رمضان ١٤٠٣ هـ
الموافق : ٢١ يونيه ١٩٨٣ م