إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2004 في شأن تسجيل بيت التمويل الكويتي في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 668 السنة الخمسون - 7
الأحد 11 ربيع الآخر 1425 هـ - 30 / 5 / 2004م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم (2) لسنة 1964
في شأن الإجراءات التمهيدية
التي تتبع لتكوين النقابات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 .
- وبناء عليه ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1964 المشار إليه بعاليه النص التالي .

مادة(2)
تدعو اللجنة المؤقتة العمال لعقد اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للنقابة للتصديق على مشروع لائحة النظام الأساسي كما تعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة وتقدم إليها طلبات الترشيح حتى قبل عقد الاجتماع بيومين مرفقا بها (شهادة عدم الاعتراض) وتعلن اللجنة عن ذلك قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل على أن يكون الإعلان عن جميع ما تقدم في احدى الصحف المحلية على الأقل .

ويتعين على اللجنة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمكان وتاريخ الانعقاد قبل موعد الاجتماع بأسبوع لتندب من تراه للإشراف على الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 3 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 22 مايو 2004م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2004
في شأن تسجيل بيت التمويل الكويتي في سجل
البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية .
- وعلى المادة رقم (89) من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه أعلاه وتعديلاته .
- وعلى المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (40) الصادر بتاريخ 30 / 11 / 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
- وبناء على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر
مادة أولى
يسجل بيت التمويل الكويتي في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (1) .

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

عبد الله عبد الرحمن الطويل
وزير التجارة والصناعة
وزير المالية بالإنابة

صدر في : 5 ربيع الآخر 1425هـ
الموافق : 24 مايو 2004م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي