قرار رقم 82 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.
قراررقم 82 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
82 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 82 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.1 / 1