إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 75 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1402 · 21 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 75 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت

قانون رقم 75 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت – بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 22 أغسطس 2017م والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 19 شوال 1439 ه الموافق : 3 يوليو 2018 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (75) لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت رغبة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسعة التعاون الودي في المجالات الثقافية والشعبية المتبادلة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والثقة فيما بينهما ، فقد تم التوقيع في دولة الكويت بتاريخ 22 أغسطس 2017م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في دولة الكويت .

وقد بينت المادة (1) من الاتفاقية على أن يقوم الجانب الصيني بإنشاء المركز الثقافي الصيني في مدينة الكويت.

وقضت المادة (2) بأن الجانب الصيني هو من يقوم بتشغيل المركز الثقافي الصيني وفقاً للقوانين والنظم الحالية للكويت، ويقدم الجانب الكويتي التسهيلات لإنشاء عمل هذا المركز.

وأضحت المادة (3) الهدف المنشود من إنشاء المركز وهو التعزيز الكامل للتفاهم المتبادل بين الشعبين، وتعزيز التعاون الثقافي وتطوير علاقات الصداقة بينهما.

وأشارت المادة (4) إلى أن المركز هو مؤسسة رسمية ثقافية غير ربحية ، ويتمثل عمل المركز بتنظيم الأنشطة وفقاً لمبادئه منها الأنشطة الثقافية والتعليمية والبرامج التدريبية المختلفة ، وسوف يعمل تحت توجيهات سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت وإذعاناً للقوانين والنظم الحالية للكويت .

كما نصت المادة (5) على أن يحق للمركز توقيع الوثائق القانونية الضرورية لعمله في الكويت، ويجوز للمركز فتح حساب أو حسابات مصرفية وفقاً للنظم ذات الصلة للكويت.

كما بينت المادة (6) بأن الجانب الصيني مسؤولاً عن تصميم وبناء وترميم وديكور المباني الخاصة بالمركز بعد الحصول على تصاريح البناء والديكور، كما يحدد مقاول أو مقاولي البناء وذلك وفقاً للقوانين والنظم بشأن البناء والديكور في دولة الكويت.

وأوضحت المادة (7) على أن يعفى المركز من رسوم الجمارك والضرائب عند استيراد المعدات والإمدادات الضرورية خلال بناء المركز والأثاث والمعدات الثقافية والمواد المطلوبة لتنظيم أنشطة المركز مثل ألبومات الصور والملصقات والكتب وغيرها.

وقد قررت المادة (8) إعفاء المركز وموظفيه الموفدين من ضرائب الدخل والملكية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي .

كما حددت المادة (9) كل ما يتعلق في تعيين وعزل موظفي المركز.

ونصت المادة (10) من الاتفاقية على أن يخضع موظفي المركز الموفدين من قبل الجانب الصيني لقوانين ونظم العمل والضمان الاجتماعي للصين، ويخضع الموظفين الآخرين المعنيين من قبل المركز لقوانين ونظم العمل والضمان الاجتماعي للكويت.

وأوضحت المادة (11) أن أي تعديل أو نزاع يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر المشاورات المتبادلة بين الطرفين.

كما أشارت المادة (12) إلى وقت دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وكيفية إنهائها ومن حيث إن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة الدولتين، وأن وزارة الخارجية قد طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها .

ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها.

اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "الجانب الكويتي" و "بالجانب الصيني" ومشار لهما معاً "بالطرفين") من أجل تعزيز علاقات الصداقة وتوسعة التعاون الودي في المجالات الثقافية والشعبية المتبادلة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والثقة، فقد اتفقتا على التالي:

المادة 1 يقوم الجانب الصيني بإنشاء المركز الثقافي الصيني في مدينة الكويت، عاصمة الكويت.

المادة 2 يقوم الجانب الصيني بتشغيل المركز الثقافي الصيني (المشار إليه فيما بعد بالمركز) وفقاً للقوانين والنظم الحالية للكويت، وسوف يقدم الجانب الكويتي التسهيلات لإنشاء وعمل المركز.

المادة 3 إن هدف المركز هو التعزيز الكامل للتفاهم المتبادل بين الشعبين، وتعزيز تعاونهما الثقافي وتطوير علاقات الصداقة بينهما، وتشجيع التبادل والتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والشعبية المتبادلة.

المادة 4 المركز هو مؤسسة رسمية ثقافية غير ربحية وسوف يعمل تحت توجيهات سفارة جمهورية الصين الشعبية في الكويت، وإذعاناً للقوانين والنظم الحالية للكويت، سيكون عمل المركز هو تنظيم الأنشطة وفقاً لمبادئه، منها الأنشطة الثقافية والتعليمية والبرامج التدريبية المختلفة، وخدمات المعلومات والحوارات الفكرية، من أجل الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالأنشطة المنظمة من قبل المركز، وتعريف شعب الكويت بالتاريخ الوطني والتطور الحديث للصين، إلى جانب ثقافتها وفنونها والتعليم والعلوم والحياة الاجتماعية فيها.

المادة 5 يحق للمركز توقيع الوثائق القانونية الضرورية لعمله في الكويت.

يجوز للمركز فتح حساب أو حسابات مصرفية وفقاً للنظم ذات الصلة للكويت.

المادة 6 يكون الجانب الصيني، ووفقاً للقوانين والنظم بشأن البناء، والديكور في الكويت، مسؤولاً عن تصميم وبناء وترميم وديكور المباني الخاصة بالمركز بعد الحصول على تصاريح البناء والديكور، ويُحدد مقاول أو مقاولي البناء من قبل الجانب الصيني.

المادة 7 يُعفى المركز، ووفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الكويت، من رسوم الجمارك/الضرائب المتعلقة بالاستيراد بالنسبة للمواد المذكورة أدناه شريطة ألا تكون مستخدمة للبيع أو الاسترباح في الكويت:

1 – المعدات والإمدادات الضرورية خلال بناء المركز.

2 – المعدات الثقافية، والأثاث، والمرافق، ومعدات المكتب المطلوبة للأعمال الإدارية اليومية من قبل المركز (لا تشمل السيارات).

3 –كميات معقولة من المواد مثل ألبومات الصور، والملصقات، وإعلانات الحفلات، والكتب، والأقراص المدمجة، والتسجيلات، والمواد التعليمية، وأشكال مختلفة من المنتجات المسموعة والمقروءة المطلوبة لتنظيم الأنشطة من قبل المركز.

4 – الأفلام التي ستعرض في مباني المركز.

المادة 8 يُعفى المركز وموظفيه الموفدين من ضرائب الدخل والملكية وفقاً للاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يخص الضرائب على الدخل ورأس المال بتاريخ 25 ديسمبر 1989 في الكويت، ووفقاً لبروتوكول الاتفاقية بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة الكويت بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يخص الضرائب على الدخل، الموقع بتاريخ 25 ديسمبر 1989 في الكويت.

المادة 9 الموظفين الموفدين من قبل الجانب الصيني للمركز، سيكونون مواطنين للصين يحملون جوازات خدمة، بينما يمكن أن يكون موظفي المركز الآخرين مواطنين لأياً (كذا في الأصل) من الصين أو الكويت.

يقوم الجانب الصيني بإبلاغ الجانب الكويتي بتعيين وعزل موظفي المركز، وإكمال الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً للقوانين والنظم الحالية للكويت في وقتها وعبر القنوات الدبلوماسية.

يقدم الجانب الكويتي المساعدة والتسهيلات لموظفي المركز، وازواجهم (كذا في الأصل) والأطفال تحت سن 18 فيما يخص الشكليات الخاصة بالدخول والإقامة.

المادة 10 يخضع موظفي المركز الموفدين من قبل الجانب الصيني لقوانين ونظم العمل والضمان الاجتماعي للصين، ويخضع الموظفين الآخرين المعينين من قبل المركز لقوانين ونظم العمل والضمان الاجتماعي للكويت.

المادة 11 أي تعديل للاتفاقية سيتم بموافقة الطرفين بعد المشاورات المسبقة وعبر القنوات الدبلوماسية وتدخل حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية.

أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته عبر المشاورات المتبادلة بين الطرفين.

المادة 12 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يبلغ فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، وعبر القنوات الدبلوماسية باستكمالهما لكافة الإجراءات الوطنية القانونية لدخولها حيز التنفيذ.

هذه الاتفاقية سارية لمدة 5 سنوات وتمدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر رغبته بإنهاء هذه الاتفاقية خطياً قبل 6 أشهر من نهاية الفترة المحددة.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 22 أغسطس 2017 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير، يرجع النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت: خالد سليمان الجار الله، نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية: وانغ دي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 22–23]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي