الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (226 / 2012)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (874) المحرر بتاريخ 2012 / 5 /20 .
المتضمن ارتكاب المذكور أدناه مخالفة مزاولة نشاط السكراب بموجب ترخيص منتهي .
واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (403 / 2012) بتاريخ 5/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار / عماد عبد الرزاق أحمد العنجري
المخصص له القسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة بحقه الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 4 محرم 1434هـ
الموافق : 18 نوفمبر 2012م