قرار وزاري رقم 226 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / عماد عبد الرزاق أحمد العنجري المخصص له القسسيمة رقم (179) الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف
1 / 1