إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 225 لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة للقيام بالمهام الواردة بالقرار رقم 99 لسنة 1993 .

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاری رقم (٢٢٥) لسنة ١٩٩٣

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

- وعلى القرار رقم ١٦٧ لسنة ۱۹۸۹ بشأن اعتماد لائحة تسجيل إستيراد الأدوية النباتية .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٩٩ لسنة ۱۹۹۳ بشأن تداول النباتات والاعشاب الطبية .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة للقيام بالمهام الواردة بالقرار الوزارى رقم ٩٩ لسنة ۱۹۹۳ على النحو التالي :

عن وزارة الصحة :

١ - الدكتور صيدلي / عمر السيد عمر مدير ادارة تفتيش الادوية مقررا

٢ - الصيدلي / محمد سمير محمد مفتش بادارة تفتيش الادوية

٣ - الصيدلانية / شريفة سليمان العمر ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

٤ - الصيدلي / مختار محمد بشير مركز الطب الاسلامي

٥ - فنية المختبر / خالدة صالح النمش مركز الطب الاسلامي عن وزارة التجارة والصناعة :

٦ - السيد / احمد حجى الخياط رئيس قسم مركز المدينة

٧ - السيد / فهد عبد الرحمن الحشاش رئيس قسم مركز جليب الشيوخ

مادة ثانية

تقوم اللجنة بالتفتيش الدوري على الاعشاب والنباتات الطبية وخليطها المعروضة للبيع في البلاد مع سحب عينات من النباتات والاعشاب الطبية وخليطها الموجودة بها لتحليل محتوياتها لتتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية والمخبرية .

مادة ثالثة

تسرى احكام القرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٩١ على نظام عمل اللجنة .

مادة رابعة

ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها بصفة دورية للسيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية .

مادة خامسة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

التاريخ : ٢ ربيع الأول ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٩ أغسطس ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي