وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (2012/779)
إضافة مهام إلى لجنة الاتصالات
وزير المواصلات :
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
- وعلى القرار الإداري رقم 805 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن تشكيل فريق عمل متابعة مواقع شركات اتصالات الهاتف المحمول .
- وعلى القرار الإداري رقم 550 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة طلبات الجهات المعنية بالخدمات الحديثة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2011 بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2012/256) في 10 / 1 / 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(المادة الأولى)
تضاف لاختصاصات لجنة الاتصالات الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 المهام الآتية :
أولا : نطاقات الأرقام :
تلقي طلبات شركات الاتصالات المتنقلة بشأن نطاقات الأرقام ودراستها والبت فيها بالقبول أو الرفض .
ثانيا : أبراج الاتصالات :
1 - تلقي طلبات الجهات الطالبة لإقامة وإنشاء وصيانة أبراج اتصالات على أن يكون الطلب مشفوعا بالإحداثيات للموقع والمواصفات الفنية للأبراج وارتفاعها .
2 - مخاطبة جميع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة (بلدية الكويت ، الطيران المدني ، وزارة المالية . . . إلخ) وذلك للحصول على تخصيص مواقع لإقامة أبراج اتصالات لوزارة المواصلات .
3 - تختص اللجنة بوضع الأسس والاشتراطات وإصدار الموافقات لتأجير المواقع المخصصة لإقامة أبراج اتصالات إلى جميع الجهات الطالبة دون تمييز .
4 - تقوم اللجنة باقتراح التعرفة الخاصة بتأجير واستغلال تلك المواقع لجميع الجهات الطالبة ، بالإضافة إلى تعرفه تأجير المساحات لأجهزة الإرسال والاستقبال وكذلك الهوائيات والأطباق التي تركب على الأبراج .
(المادة الثانية)
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 10 رجب 1433 هـ .
الموافق : 31 مايو 2011 م