إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 779 لسنة 2012 بشأن إضافة مهام إلي لجنة الإتصالات .

رقم التشريع وسنته

779 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (2012/779)

إضافة مهام إلى لجنة الاتصالات

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .

- وعلى القرار الإداري رقم 805 لسنة 2009 وتعديلاته بشأن تشكيل فريق عمل متابعة مواقع شركات اتصالات الهاتف المحمول .

- وعلى القرار الإداري رقم 550 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة طلبات الجهات المعنية بالخدمات الحديثة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (126) لسنة 2011 بشأن تعرفه تخصيص وحجز نطاقات الأرقام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (2012/256) في 10 / 1 / 2012 بشأن تشكيل لجنة الاتصالات وتعديلاته .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(المادة الأولى)

تضاف لاختصاصات لجنة الاتصالات الواردة في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2012 المهام الآتية :

أولا : نطاقات الأرقام :

تلقي طلبات شركات الاتصالات المتنقلة بشأن نطاقات الأرقام ودراستها والبت فيها بالقبول أو الرفض .

ثانيا : أبراج الاتصالات :

1 - تلقي طلبات الجهات الطالبة لإقامة وإنشاء وصيانة أبراج اتصالات على أن يكون الطلب مشفوعا بالإحداثيات للموقع والمواصفات الفنية للأبراج وارتفاعها .

2 - مخاطبة جميع الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة (بلدية الكويت ، الطيران المدني ، وزارة المالية . . . إلخ) وذلك للحصول على تخصيص مواقع لإقامة أبراج اتصالات لوزارة المواصلات .

3 - تختص اللجنة بوضع الأسس والاشتراطات وإصدار الموافقات لتأجير المواقع المخصصة لإقامة أبراج اتصالات إلى جميع الجهات الطالبة دون تمييز .

4 - تقوم اللجنة باقتراح التعرفة الخاصة بتأجير واستغلال تلك المواقع لجميع الجهات الطالبة ، بالإضافة إلى تعرفه تأجير المساحات لأجهزة الإرسال والاستقبال وكذلك الهوائيات والأطباق التي تركب على الأبراج .

(المادة الثانية)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

م . سالم مثيب الأذينة

صدر في : 10 رجب 1433 هـ .

الموافق : 31 مايو 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي