حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1961/18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لنقل خدمات السيد محمد على الحمد المعاون الإداري للديوان إلى دائرة الخارجية ، يلغى مفعول تعميمنا رقم 61/12 المؤرخ 1961/7/12 .يعتمد السيد يوسف نصف اليوسف المعاون الفني للديوان للقيام بأعمال المدير العام فى حالة غيابه . رئيس المالية )ديوان الموظفين( التاريخ 1961: