وزارة التخطيط
قرار وزاري رقم ( ٥٢ ) لسنة ١٩٨٣
وزير الصحة العامة ووزير التخطيط
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل حكم في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن الاحصاء والتعداد .
قرر
مادة ( ١ ) : تقوم الادارة المركزية للاحصاء اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/٣ باجراء سلسلة البحوث الاحصائية الاقتصادية.
مادة ( ٢ ) : يغطى هذا الاحصاء كافة اوجه النشاطات الاقتصادية بالدولة على النحو التالي : ـ
ـ التجارة الداخلية ( الجملة والتجزئة ) .
ـ التشييد والبناء .
ـ الصناعات التحويلية .
ـ الخدمات .
مادة ( ٣ ) : تجمع البيانات من المؤسسات التي تزاول الانشطة . المشار إليها في المادة ( ٢ ) سواء اكانت تنتج سلعا او تؤدى خدمة وسواء اكانت حكومية او من القطاع المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص أو من القطاع الخاص .
مادة ( ٤ ) : يجب على حائزي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمسئولين عن اداراتها اتباع التعليمات التي تعدها الادارة المركزية للاحصاء في هذا الشأن واستيفاء الاستمارات الاحصائية الخاصة بهذا الاحصاء على اكمل وجه واعادتها الى مندوبي الاحصاء مستوفاة في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها .
مادة ( ٥ ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه .
وزير الصحة العامة ووزير التخطيط
الكويت في : ١٤٠٤/٢/١٨ هـ
الموافق : ١٩٨٣/١١/٢٣ م
بلدية الكويت
قرار رقم ٩٤ / ١٩٨٣
بشان مهام وصلاحيات ادارة السلامة
رئيس البلدية :
بعد الاطلاع على احكام المرسوم بالقانون رقم ١٨ لسنة ٧٨ المعدل بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٨٠ في شأن انظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٨٠/٧/٥ بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات العامة وموارد الثروة العامة .
وعلى احكام القانون رقم ١٥ لسنة ٧٢ في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
وبناء على قرار المجلس البلدى رقم م ب/٨٠/٤/٤٠ بتاريخ ١٩٨٠/١١/١٠ .
وبناء على عرض رئيس المهندسين بالبلدية .
قرر
مادة ١ : تتولى ادارة السلامة كافة المهام والصلاحيات المتعلقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على السلامة للأفراد وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة ومتابعة تنفيذ احكام لائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة واجراءات تطبيقها وما تصدره لجنة السلامة من قرارات بهذا الشأن .
مادة ٢ : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
رئيس البلدية