وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2249 لسنة 2025 )
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2019.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
- وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الإجتماعية للمسنين.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.
قرر
مادة (1)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن إحدى السلطات المذكورة تخول حاملها العودة إلى بلده أو إلى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر أو الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول أو الخروج.
مادة (2)
لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من أحد المنافذ الآتية:-
1- مطار الكويت الدولي.
2- العبدلي.
3- السالمي.
4- النويصيب.
5- ميناء الأحمدي الشمالي.
6- ميناء الأحمدي الجنوبي.
7- ميناء الشعيبة.
8- ميناء الشويخ.
9- ميناء الزور.
10- ميناء الدوحة.
11- ميناء المصفاة الرابعة.
12- أم المرادم.
مادة (3)
يشترط لدخول الأجنبي لدولة الكويت أن تكون لديه سمة دخول صادرة من الإدارة العامة لشئون الإقامة، أو من أي منفذ من منافذ الكويت، أو من إحدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، أو أن تكون لديه إقامة عادية سارية المفعول.
ويعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبشرط المعاملة بالمثل.
مادة (4)
تحدد أنواع سمات الدخول التي تمنح للأجانب على النحو الآتي:-
أولا :- سمات الدخول للإقامة، وتشمل السمات الآتية:-
1- سمة دخول للعمل بالحكومة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
2- سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي، وتصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة.
3- سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، تصدر بناء على طلب صاحب العمل، المحدد في المادة (8) من هذا القرار، بشرط ألا يقل سن العامل المنزلي عن (21) سنة ولا يزيد على (60) سنة، ويجوز للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه الإستثناء من هذا الشرط.
4- سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي، وتصدر للشريك الأجنبي بناء على طلب إحدى الجهات المختصة المانحة للترخيص.
5- سمة دخول للإلتحاق بعائل، وتصدر بناء على طلب العائل.
6- سمة دخول للدراسة، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات التعليمية الحكومية، أو الجامعات الخاصة، مبيناً به قبول الطالب للدراسة بها.
7- سمة دخول للمستثمر الأجنبي، وتصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه الذي تتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
8- سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية التي لديها عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة.
9- سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي، وتصدر بناء على طلب مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها، للأعمال التي تقل مدتها عن سنة واحدة.
وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة الضوابط والشروط الخاصة بإصدار السمات المنصوص عليها في البنود (4 ، 5 ، 8 ، 9).
ثانياً :- سمات الدخول للزيارة، وتشمل السمات الآتية:-
1- سمة دخول زيادة حكومية، وتصدر بناء على طلب إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
2- سمة دخول زيارة تجارية، وتصدر بناء على طلب إحدى الشركات أو المؤسسات التجارية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (شهر).
3- سمة دخول زيارة عائلية، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
4- سمة دخول زيارة خاصة، وتصدر بناء على طلب أحد المواطنين أو المقيمين، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
5- سمة دخول زيارة للعلاج، وتصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة، أو إحدى المستشفيات الخاصة بشرط التصديق عليها من وزارة الصحة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بها، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
6- سمة دخول زيارة لعدة سفرات، وتصدر بناء على طلب صاحب الشأن من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج لمدة لا تزيد عن سنة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر إلى الكويت، على ألا تزيد مدة بقائه في دولة الكويت على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول.
7- سمة دخول زيارة للسياحة، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناء على طلب صاحب الشأن ويجوز إصدارها من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
8- سمة دخول زيادة للأنشطة الرياضية، وتصدر بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة بالأنشطة الرياضية، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
9- سمة دخول زيادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتصدر بناء على طلب من إحدى المؤسسات أو الهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة وبناءً على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتجيز للزائر البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد على (ثلاثة أشهر).
10- سمة دخول للمرور، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، وذلك بناء على طلب صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه وبشرط أن يكون حاملاً لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، وألا تزيد مدة بقاءه في دولة الكويت على سبعة أيام.
11- سمة دخول سائقي مركبات النقل الشاحنات بأنواعها - وسائل النقل الجماعي)، وتصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة أو من أي منفذ من منافذ الكويت أو من القنصليات الكويتية في الخارج ، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في دولة الكويت لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوماً.
12- سمة دخول طارئة، وتصدر من أي منفذ من منافذ الكويت في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة دولة الكويت خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول.
وتصدر السمات المنصوص عليها في البنود السابقة وفق الضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (5)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت، بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المبينة بالبند أولاً من المادة (4) من هذا القرار البقاء فيها لمدة لا تزيد على (شهرين) من تاريخ دخوله لها، ويتعين عليه خلال تلك المدة إستكمال اجراءات الحصول على الإقامة المؤقتة أو العادية.
مادة (6)
يشترط للترخيص عند طلب الحصول على الإقامة العادية للأجنبي أن يكون جواز سفره، أو الوثيقة التي تقوم مقامه، صالحا لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند طلب الحصول على الإقامة، ولا ترتبط مدة الإقامة العادية بمدة صلاحية جواز السفر.
وترتبط مدة الإقامة العادية بالغرض منها، وتنتهي بانتهاء هذا الغرض ولو قبل نهاية مدتها.
ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (7)
يجوز الترخيص بالإقامة العادية للأجانب لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات، لأي من الفئات الآتية:-
1- الأجانب أبناء المواطنة الكويتية.
2- الأجانب ملاك العقارات بدولة الكويت.
3- الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه، الذين تتوافر فيهم الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز تجديد الإقامة العادية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن.
ويشترط للحصول على الإقامة العادية، أو تجديدها ، أو تحويلها إلى صاحب عمل أو كفيل أخر، إثبات التسجيل في نظام الضمان الصحي أو التأمين الصحي الصادر من وزارة الصحة باسم المكفول، على أن تمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.
مادة (8)
يعد أي من الفئات التالية صاحب عمل في مفهوم البند (3) من المادة (4) بند أولاً) من هذا القرار:-
1- رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة أو عدة زوجات.
2- رب الأسرة الكويتية المكونة من أب أرمل أو مطلق، وأولاده يقيمون معه في معيشة واحدة.
3- الكويتي المسن أو من ذوي الإعاقة سواء كان ذكراً أم أنثى، عدا ذوي الإعاقة الذهنية.
4- المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ولديها أولاد، أو المتزوجة من أجنبي.
5- المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي أو أرملته ولها منه أولاد.
6- رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة، أو عدة زوجات، وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.
7- المرأة الأجنبية المقيمة في دولة الكويت ولديها أولاد بكفالتها.
8- من يستثنى من جميع ما تقدم وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (9)
تحدد أعداد العمالة المنزلية - ومن في حكمهم - لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة السابقة على النحو الآتي:-
أولا:- للفئات المنصوص عليها بالبنود من (1) إلى (5) من المادة السابقة:-
1- عدد (3) عامل منزلي لمن تتكون أسرته من ستة أفراد أو أقل.
2- عدد (4) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن ستة أفراد.
3- عدد (5) عامل منزلي لمن تزيد أسرته عن تسعة أفراد.
ويجوز منح صاحب العمل من هذه الفئات عامل منزلي زيادة عما هو مبين سلفاً، لكل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، بشرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.
ثانيا:- للفئات المنصوص عليها في البندين (6 ، 7) من المادة السابقة، عدد (2) عامل منزلي.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحب العمل عدد إضافي من العمالة المنزلية يزيد على الحد المقرر في البنود السابقة وفقاً لما يقدره من إعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، ونوع السكن، ومستوى الدخل، وغير ذلك من الإعتبارات التي يراها ضرورية.
مادة (10)
يشترط لقبول طلب اصدار أي من سمات الدخول أو الإقامة أن يقدم الطلب من صاحب الشأن أو المفوض بالتوقيع المعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
مادة (11)
يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وان يجيبوا عما يسألوا عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد المحدد لهم.
ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
مادة (12)
يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.
ويكون لأعضاء قوة الشرطة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها الى الجهات المختصة، وذلك كله وفقاً للضوابط التي يحددها القرار الصادر من وزير الداخلية في هذا الشأن.
مادة (13)
يجب على كل أجنبي رزق بمولود داخل دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة بجواز سفر المولود، أو وثيقة سفره للحصوله على ترخيص بالإقامة، أو إشعار المغادرة دولة الكويت خلال مدة هذا الإشعار.
مادة (14)
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في الحالات الآتية:-
1- من دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للإقامة المشار إليها في البند (أولاً) من المادة (4) من هذا القرار.
2- من انتهت إقامتهم العادية في دولة الكويت.
3- الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويجوز تجديد هذه الإقامة لمدد مماثلة وبما لا يجاوز سنة واحدة.
ويجب على الأجنبي عند إنتهاء مدة إقامته المؤقتة مغادرة دولة الكويت ما لم تُجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه ان يقدم طلباً بذلك قبل انتهائها بمدة لا تقل عن أسبوع.
مادة (15)
يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بموجب إحدى سمات الدخول للزيارة المبينة بالبند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القرار تمديد مدة سمة الدخول بما لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تجديد هذه السمة لمدد مماثلة، وبما لا يجاوز سنة واحدة .
ويجب على الأجنبي المغادرة عند إنتهاء مدة السمة ما لم تُجدد.
وإذا رغب الأجنبي في تجديد السمة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل إنتهاء مدتها.
مادة (16)
يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال الآتية:-
1- القادمين بسمة دخول زيادة حكومية لإحدى وزارات الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ويقتصر ذلك على حملة المؤهلات الجامعية وأصحاب التخصصات الفنية، وذلك بموافقة مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
2- للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3- للالتحاق بعائل من القادمين بسمة دخول زيادة عائلية، أو زيارة للسياحة.
4- لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة وغادر مضطراً، وبقى في الخارج لمدة لا تزيد على شهر واحد.
5- للحالات الأخرى التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (17)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للعمل بإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الإقامة للعمل بها، وعليها إخطار الإدارة العامة لشئون الاقامة بانتهاء خدمة الموظف الذي يعمل لديها خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء خدمته، وفي حالة تركه للعمل لديها يتعين عليها إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تركه العمل.
مادة (18)
يجوز منح الاقامة العادية للأجنبي للعمل في القطاع الأهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة ويتعين على صاحب العمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء إذن العمل أو صدور إخطار بترك العمل من قبل تلك الجهة.
مادة (19)
يجوز منح الإقامة العادية للشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة، ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة، وتحدد الإدارة العامة لشئون الإقامة شروط وضوابط منح تلك الإقامة.
مادة (20)
يجوز منح الاقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب يقدم من صاحب العمل وذلك في حدود مدة عقد استخدامه.
ويجب على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي - أو من في حكمه - لعمله خلال أسبوعين من تركه العمل.
ويجوز الترخيص للعامل بإقامة جديدة من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي - أو من في حكمه - إلا بموافقة صاحب العمل، أو الإدارة العامة لشئون الإقامة، في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وبما يتوافق مع قانون العمالة المنزلية المشار إليه.
مادة (21)
يجوز الترخيص بالإقامة للمستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه ممن تتوافر فيهم الضوابط المقررة من قبل مجلس الوزراء بناءً على كتاب صادر من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
مادة (22)
يجوز منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للأجنبي بناء على طلب يقدم من العائل، ويلتزم بأن يعيد الأجنبي على نفقته إلى بلده عند إنتهاء الإقامة، ويجوز تحويلها لإقامة عادية أخرى دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة.
ويشترط للحصول على الإقامة العادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في دولة الكويت عن 800 دينار كويتي، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في المهنة التي منح على أساسها الإقامة، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة الاستثناء من شرط الراتب للمتواجدين أو للمولودين داخل دولة الكويت، أو للمولودين خارجها ممن لا تتجاوز أعمارهم (5) سنوات لأبوين مقيمين فيها، وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويستثنى من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ذوي المهن التالية بشرط أن تكون المهنة داخل دولة الكويت مطابقة للمؤهل العلمي الحاصل عليه :-
1- الباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.
2- أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
3- الموجهون والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.
4- المهندسون في القطاع الحكومي والأهلي.
5- أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.
6- العاملون بوزارة الصحة والجهات العسكرية من الصيدلة والهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها.
7- العاملون بالمحطات الإخبارية العالمية من صحفيين وإعلاميين ومراسلين.
8- المدربون واللاعبون في الإتحادات والأندية الرياضية التابعة للقطاع الحكومي.
9- تجهيزو الموتى والقائمون على دفنهم.
مادة (23)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي للدراسة بناء على طلب يقدم من إحدى الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة مرفقاً به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الإقامة أن ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب لا زالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الاقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الاقامة إلى غرض آخر.
مادة (24)
يجوز منح الإقامة العادية للأجنبي بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصدر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الاقامة، ويجوز له أن يأذن للأجنبي بالعمل في دولة الكويت بناء على كتاب يقدم من الجهات الحكومية.
مادة (25)
يجوز منح الإقامة العادية للأجانب ملاك العقارات بعد تقديم طالب الإقامة ما يثبت تملكه للعقار داخل دولة الكويت.
مادة (26)
يحق للمواطن الكويتي الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية، كما يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها الأجنبي بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.
مادة (27)
يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لأبنائها الأجانب بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
وفي حالة وفاة الأم الكويتية يتم منحهم إقامة عادية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (28)
يحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
مادة (29)
يجوز للأجانب المقيمين في الكويت كفالة غير الزوجة والأبناء ممن لديهم إقامة بدولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (30)
يجوز منح الإقامة العادية للمقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد وذوي الشهداء الأجانب بناء على كتاب يقدم من مكتب الشهيد، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (31)
يجوز منح رجال الدين، وأئمة وخطباء الحسينيات ، الأجانب إقامة عادية في دولة الكويت، وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (32)
يلتزم جميع الأجانب من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية القادمين بغرض الحصول على إقامة عادية في دولة الكويت، تقديم صحيفة حالة جنائية إلى هذه السفارات والقنصليات لإعتمادها، على أن تكون هذه الصحيفة صادرة من سلطات بلدهم ولم يمض على إستخراجها ثلاثة أشهر، أو صادرة من السلطات المختصة في بلد إقامتهم حال استمرت إقامتهم بها لمدة سنتين على الأقل.
ويستثنى من ذلك من كان لديه إقامة عادية بدولة الكويت ولم يتجاوز مدة سنة من تاريخ مغادرته لها.
مادة (33)
يشترط لحصول الأجنبي على الإقامة العادية لأول مرة أو الإقامة المؤقتة لمن دخل دولة الكويت بموجب سمة دخول عقود حكومية مؤقتة أو سمة دخول عمل مؤقت بالقطاع النفطي الآتي:
1- أن يكون لديه بصمة صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية .
2- توفير شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلوه من الأمراض السارية.
ويستثنى من ذلك أبناء الأجانب الملتحقين بعائل ممن لم يبلغوا من العمر (18) سنة.
مادة (34)
إذا انتهت مدة إقامة الموظف الأجنبي في الجهة الحكومية أو العامل في الجهة غير الحكومية أو رفض تجديدها، جاز للإدارة العامة لشئون الإقامة منح صاحبها إشعار مغادرة دولة الكويت لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة واحدة مماثلة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته، ويتعين عليه المغادرة خلال تلك المدة.
مادة (35)
تثبت بيانات الإقامة العادية للأجانب بالبطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة وتمديد الزيارة المنصوص عليهما في المادتين (14 ، 15) من هذا القرار، وإشعار المغادرة المنصوص عليه في المادة السابقة، فتثبت بياناتهم وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
مادة (36)
لا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة سائق أو مندوب وفقا للمواد (17 ، 18 ، 20) من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيماً في دولة الكويت ويشغل إحدى تلك المهنتين، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرته البلاد.
ويجوز إستثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين إذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
مادة (37)
لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة، البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر من الخاضعين لأحكام الفرقان رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه وتتوافر فيه الضوابط المحددة من قبل مجلس الوزراء.
ويجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج دولة الكويت لمدة تزيد على الممدة المشار إليها وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وبشرط أن تكون إقامته صالحة.
ولا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء بالخارج لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل إنتهاء هذه المهلة على إذن بالغياب بذلك من الإدارة العامة لشئون الإقامة وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
مادة (38)
يبعد الأجنبي إدارياً عن دولة الكويت ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:-
1- إذا لم يكن له مصدر للكسب داخل دولة الكويت.
2- إذا عمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية، أو بدون إذن الجهات المختصة، بالمخالفة لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 المشار إليه.
3- الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، ومنها:
- إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إذا صدرت ضده خلال خمس سنوات ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحربة.
- إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات .
ويتم تنفيذ الإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة (39)
تحدد رسوم سمات الدخول، ورسوم الإقامة ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة وفقاً للجداول التالية :-
أولاً: رسوم سمات الدخول :-
| م | سمات الدخول للإقامة | الرسم المقرر | م | سمات الدخول للزيارة | الرسم المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سمة دخول للعمل في القطاع الحكومي | 10 د.ك | 1 | سمة دخول زيارة حكومية | 10 د.ك لكل شهر |
| 2 | سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي | 10 د.ك | 2 | سمة دخول زيارة تجارية | 10 د.ك لكل شهر |
| 3 | سمة دخول العمالة المنزلية ومن في حكمهم | 10 د.ك | 3 | سمة دخول زيارة عائلية | 10 د.ك لكل شهر |
| 4 | سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي | 10 د.ك | 4 | سمة دخول زيارة خاصة | 10 د.ك لكل شهر |
| 5 | سمة دخول للالتحاق بعائل | 10 د.ك | 5 | سمة دخول زيارة للعلاج | 10 د.ك لكل شهر |
| 6 | سمة دخول للدراسة | 10 د.ك | 6 | سمة دخول زيارة لعدة سفرات | 10 د.ك لكل شهر |
| 7 | سمة دخول للمستثمر الأجنبي | 10 د.ك | 7 | سمة دخول للسياحة | 10 د.ك لكل شهر |
| 8 | سمة دخول لعقد حكومي مؤقت | 10 د.ك | 8 | سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية | 10 د.ك لكل شهر |
| 9 | سمة دخول عمل مؤقت للقطاع النفطي | 10 د.ك | 9 | سمة دخول زيارة للأنشطة الثقافية أو الاجتماعية | 10 د.ك لكل شهر |
| 10 | سمة دخول للمرور | 10 د.ك | |||
| 11 | سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها- | 10 د.ك | |||
| الباصات) | |||||
| 12 | سمة دخول طارئة | 10 د.ك |
ثانياً: رسوم الإقامة :-
| م | نوع الإقامة | الرسم المقرر عن كل سنة | |
|---|---|---|---|
| 1 | الإقامة العادية | إقامة للعمل بالقطاع الحكومي وفق المادة (17) | 20 د.ك |
| 2 | إقامة للعمل بالقطاع الأهلي وفق المادة (18) | 20 د.ك | |
| 3 | إقامة لشريك أجنبي وفق المادة (19) | 50 د.ك | |
| 4 | إقامة للعامل المنزلي ومن في حكمه وفق المادة (20) للأسرة الكويتية. | 10 د.ك | |
| 5 | إقامة للمستثمر الأجنبي وفق المادة (21) | 50 د.ك | |
| 6 | إقامة وفق المادة (23) للطلبة الأجانب | 20 د.ك | |
| 7 | إقامة لأجنبي كفيل نفسه (مصدر إنفاق) وفق المادة (24) | 500 د.ك | |
| 8 | إقامة لأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) | 50 د.ك | |
| 9 | الأجنبية أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء منه وفق المادة (28) | 10 د.ك | |
| 10 | المقيمون بصورة غير قانونية الذين يتم منحهم إقامة لأول مرة بعد حصولهم على جوازات سفر أجنبية. والمعسكريون ممن كانوا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وحصلوا على جوازات سفر أجنبية وانتهت خدماتهم بالتقاعد. وذوي الشهداء الأجانب. وفق المادة (30) | 20 د.ك | |
| 11 | رجال الدين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 20 د.ك |
ثالثاً: رسوم الإلتحاق بعائل :-
| م | نوع إقامة العائل | رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة |
|---|---|---|
| الزوج - الزوجة - الأبناء | ||
| 1 | عمل حكومي وفق المادة (17) | 20 د.ك |
| 2 | عمل أهلي وفق المادة (18) | 20 د.ك |
| 3 | شريك أجنبي وفق المادة (19) | 40 د.ك |
| 4 | مستثمر أجنبي وفق المادة (21) | 40 د.ك |
| 5 | للدراسة وفق المادة (23) | 20 د.ك |
| 6 | كفيل نفسه وفق المادة (24) | 100 د.ك |
| 7 | الأجنبي مالك العقار وفق المادة (25) | 40 د.ك |
| 8 | رجال الدين – أئمة وخطباء الحسينيات وفق المادة (31) | 40 د.ك |
رابعاً: رسوم إلتحاق بعائل للفئات التالية :-
| م | الفئات | رسم الإقامة للفرد الواحد عن كل سنة |
|---|---|---|
| 1 | الأجانب أبناء المواطنة الكويتية التي حصلت على الجنسية بالتبعية بزواجها من مواطن | 20 د.ك |
| 2 | الأجنبية زوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة وفق المادة (26) | 10 د.ك |
| 3 | الأجانب أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية وفق المادة (27) | معفي |
| 4 | إلتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء وفق المادة (29) | 300 د.ك |
| 5 | زوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية الذين حصلوا على جوازات سفر أجنبية، والمعسكريين منهم ممن انتهت خدماتهم بالتقاعد | 20 د.ك |
| 6 | زوجة وأبناء ذوي الشهداء الأجانب | 20 د.ك |
| 7 | الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين | 10 د.ك |
| 8 | والدي المواطنين الكويتيين الأجانب | 10 د.ك |
| 9 | الأجانب زوجة وأبناء المواطن الخليجي | 20 د.ك |
| 10 | الأجانب زوج وأبناء المواطنة الخليجية | 20 د.ك |
خامساً: رسوم العمالة المنزلية ومن في حكمهم مادة (20) :-
| م | البيان | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية | العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الأجنبية | العمالة المنزلية بكفالة الدبلوماسيين | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رسوم الإقامة للعامل الواحد عن كل سنة | رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة | رسم الإقامة للعامل المنزلي عن كل سنة | ||||
| عدد أفراد الأسرة (6) فأقل | عدد أفراد الأسرة أكثر من (6) | عدد أفراد الأسرة أكثر من (9) | ||||
| 1 | العامل الأول | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | 50 د.ك | 10 د.ك |
| 2 | العامل الثاني | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | 50 د.ك | 10 د.ك |
| 3 | العامل الثالث | 10 د.ك | 10 د.ك | 10 د.ك | ---- | ---- |
| 4 | العامل الرابع | ---- | 10 د.ك | 10 د.ك | ---- | ---- |
| 5 | العامل الخامس | ---- | ---- | 10 د.ك | ---- | ---- |
سادساً:- رسوم الإقامة للعمالة المنزلية الإضافية :-
• يكون رسم الإقامة المقرر للحامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية بواقع (50 د.ك) وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للحامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.
• يكون رسم الإقامة المقرر للحامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية بواقع (400 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للحامل المنزلي الإضافي الذي سبقه – ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (50 د.ك) عن كل سنة.
• يكون رسم الإقامة المقرر للحامل المنزلي الإضافي الأول بكفالة الدبلوماسيين بواقع (100 د.ك) وبزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل إضافي آخر على رسم الإقامة للحامل المنزلي الإضافي الذي سبقه - ويكون رسم تجديد الإقامة للعامل المنزلي بواقع (10 د.ك) عن كل سنة.
• في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الأحكام السابقة.
• ويستثنى من دفع رسوم الإقامة المقررة للعمالة المنزلية الإضافية في حالة نقل الإقامة من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية أو نزيل السجن أو الصادر ضده أحكام قضائية تحول دون كفالة عمالة منزلية إلى أحد أفراد أسرته (الزوجة أو الأبناء غير المتزوجين)، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشئون الإقامة.
سابعاً:- رسوم الإقامة المؤقتة وإشعار المغادرة وتمديد مدة الزيارة وفقاً للتالي :-
م
نوع الإقامة
الرسم المقرر
1
الإقامة المؤقتة وفق المادة (14)
(5 د.ك) عن كل شهر لفئة العمالة المنزلية
(10 د.ك) عن كل شهر لباقي الفئات
2
إشعار مغادرة وفق المادة (34)
(10 د.ك) عن كل شهر
3
تمديد مدة الزيارة وفق المادة (15)
(10 د.ك) عن كل شهر
ثامناً:- الرسوم وفقاً للإتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل :-
- تحدد الرسوم لرعايا الدول التي تكون طرفاً بإتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت وذلك وفقا لما تنص عليه تلك الاتفاقيات ، وتحدد الرسوم لرعايا بعض الدول وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
تاسعاً:- تحدد رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة العامة لشئون الإقامة:-
م
نوع الخدمة
الرسم المقرر
ملاحظات
1
تغير جنسية الأجنبي إلى جنسية أخرى
10د.ك
2
إذن غياب خارج دولة الكويت
5 د.ك
عن كل شهر
ويستثنى من الرسم المقرر لإذن الغياب الفئات التالية :-
- زوجة المواطن وزوج المواطنة.
- والدي المواطنين الكويتيين.
- العمالة المنزلية بكفالة المواطنين الكويتيين.
3
إصدار هوية مندوب
5 د.ك
مادة (40)
يلغى القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (41)
على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 18 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق : 9 نوفمبر 2025 م
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (633 لسنة 2025)
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان:
-بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ،
-وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،
-وعلى قرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والقرارات الوزارية المعدلة له ،
-وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م ق أ/2025/5/47/3د4) المتخذ باجتماعه رقم (2025/5/ 4د) المنعقد بتاريخ 2025/9/15 بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاؤها من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها ،
-ولمقتضيات مصلحة العامة .
قرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة لقرار رئيس البلدية رقم (61) لسنة 2000 المشار إليه برقم (مادة أولى مكرراً أ) يكون نصها كالتالي :
" تعفى النيابة العامة من الرسوم المقررة للبلدية على العقارات محل القضايا التي تباشر النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بها "
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير الدولة لشئون الإسكان
عبداللطيف حامد حمد المشاري
صدر في : 19 جمادى الأولى 1447 هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2025 م