إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم (1091) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2249) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون إقامة الأجانب

قرار وزاري رقم 1091 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1091 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1802 · 2026-08-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الداخلية

🔍
الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م

قرار وزاري رقم 1091 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 2025/2249
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن
قانون إقامة الأجانب.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم
والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة
التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 871 الصادر في إجتماعه رقم
(2025/25) - (60) المنعقد بتاريخ 2025/7/1م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 الصادر في إجتماعه رقم
(2026/22) - (108) المنعقد بتاريخ 2026/6/10م.
- وعلى كتابي الإدارة العامة لشئون الإقامة رقمي 1359 ، 2468
المؤرخين 2026/1/21 ، 2026/4/6 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 2026/5921 المؤرخ
2026/3/15م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (أولى)
يُضاف بند جديد برقم (4) للفكرة (تاسعاً) من المادة (39) من
القرار الوزاري رقم 2025/2249 المشار إليه وذلك على النحو
التالي :-

| م | نوع الخدمة | الرسم المقرر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 4 | تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة العادية وفق أحكام المادة (16) من هذا القرار | 150 د.ك | ويستثنى من هذا الرسم المقرر العمالة المنزلية ومن في حكمهم وفق المادة (20) من هذا القرار |

مادة (ثانية)
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل
به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيـــــة
فهد يوسف سعود الصباح

صدر في :- 6 صفر 1448هـ
الموافق :- 20 يوليو 2026م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي