الأحد 19 صفر 1448 هـ - 2026/8/2 م
قرار وزاري رقم 1091 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 2025/2249
بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن
قانون إقامة الأجانب.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم
والتكاليف المالية مقابل الإنتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة
التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 871 الصادر في إجتماعه رقم
(2025/25) - (60) المنعقد بتاريخ 2025/7/1م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 705 الصادر في إجتماعه رقم
(2026/22) - (108) المنعقد بتاريخ 2026/6/10م.
- وعلى كتابي الإدارة العامة لشئون الإقامة رقمي 1359 ، 2468
المؤرخين 2026/1/21 ، 2026/4/6 ومرفقاتهما.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم 2026/5921 المؤرخ
2026/3/15م.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (أولى)
يُضاف بند جديد برقم (4) للفكرة (تاسعاً) من المادة (39) من
القرار الوزاري رقم 2025/2249 المشار إليه وذلك على النحو
التالي :-
| م | نوع الخدمة | الرسم المقرر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 4 | تحويل سمة الدخول للزيارة إلى إقامة العادية وفق أحكام المادة (16) من هذا القرار | 150 د.ك | ويستثنى من هذا الرسم المقرر العمالة المنزلية ومن في حكمهم وفق المادة (20) من هذا القرار |
مادة (ثانية)
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل
به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـلـيـــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :- 6 صفر 1448هـ
الموافق :- 20 يوليو 2026م