قرار وزاري رقم 223 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / ذبحة ندي الذايدي وشريكاتها شاهة محمد العنزي المخصص لهم القسسيمة رقم 101 الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة ا
ساري
قرار وزاريرقم 223 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 223 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / ذبحة ندي الذايدي وشريكاتها شاهة محمد العنزي المخصص لهم القسسيمة رقم 101 الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة ا1 / 1