إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 223 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار / ذبحة ندي الذايدي وشريكاتها شاهة محمد العنزي المخصص لهم القسسيمة رقم 101 الكائنة بمنطقة سكراب أمعزة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة ا

رقم التشريع وسنته

223 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2012/223)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• وعلى القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• وعلى محضر ضبط المخالفة رقم (580) المحرر بتاريخ 2012/5/17 .

المتضمن ارتكاب المذكورين أدناه المخالفات التالية :

1- سوء تخزين

2- وجود اسطوانات غاز عدد (1)

3- وجود سلندر أوكسجين عدد (2)

واستناداً إلى تقرير فريق التفتيش على منطقة سكراب أمغره الصادر وفقاً للقرار الإداري رقم (2012/403) بتاريخ 3/ 6/ 2012 بشأن الكشف على منطقة سكراب أمغرة لحصر كافة مخالفات شركة أجيليتي والمؤجرين من الباطن .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

إنذار / ذبحة ندى الفايدي وشريكتها شاهة محمد العنزي المخصص لهم القسيمة رقم 101 الكائنة بمنطقة سكراب أمغرة بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات فسوف تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه المخالفات .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 محرم 1434هـ

الموافق : 18 نوفمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي