وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4449 لسنة 2011)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19417 المؤرخ 7/ 12/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر التي اسماؤهم أبناء المواطنة/ موزه سويد فرج محمد السويد - من مطلقها/ منصور عجو جنامي بجاي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - ناصر منصور عجو جنامي بجاي
مواليد الكويت في 15/ 1/ 1994م .
2 - شروق منصور عجو جنامي بجاي
مواليد الكويت في 8/ 8/ 1995م .
3 - أحمد منصور عجو جنامي بجاي
مواليد الكويت في 9/ 7/ 2000م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 4 صفر 1433 هـ
الموافق : 29 ديسمبر 2011 م
(قرار وزاري رقم 22 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19921 المؤرخ 19/ 12/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي اسماهما أبناء المواطنة/ إيمان ابراهيم بلال - من مطلقها/ عبدالهادي مزيد مزعل الساجي - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :
1 - طلال عبدالهادي مزيد مزعل الساجي مواليد الكويت في 20/ 9/ 1995م .
2 - ابراهيم عبدالهادي مزيد مزعل الساجي مواليد الكويت في 2/ 5/ 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012 م
(قرار وزاري رقم 23 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19876 المؤرخ 19/ 12/ 2011 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / بدرية جمعه عبدالرسول مبارك سالمين - مواليد الكويت - في 13/ 2/ 1994 إبنة المواطنة / أمينة خلف خاتم علي - من مطلقها / جمعه عبدالرسول مبارك سالمين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 9 صفر 1433 هـ
الموافق : 3 يناير 2012 م