إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4449 لسنة 2011)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19417 المؤرخ 7/ 12/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر التي اسماؤهم أبناء المواطنة/ موزه سويد فرج محمد السويد - من مطلقها/ منصور عجو جنامي بجاي - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - ناصر منصور عجو جنامي بجاي

مواليد الكويت في 15/ 1/ 1994م .

2 - شروق منصور عجو جنامي بجاي

مواليد الكويت في 8/ 8/ 1995م .

3 - أحمد منصور عجو جنامي بجاي

مواليد الكويت في 9/ 7/ 2000م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 4 صفر 1433 هـ

الموافق : 29 ديسمبر 2011 م

(قرار وزاري رقم 22 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19921 المؤرخ 19/ 12/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي اسماهما أبناء المواطنة/ إيمان ابراهيم بلال - من مطلقها/ عبدالهادي مزيد مزعل الساجي - دومنيكاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهما :

1 - طلال عبدالهادي مزيد مزعل الساجي مواليد الكويت في 20/ 9/ 1995م .

2 - ابراهيم عبدالهادي مزيد مزعل الساجي مواليد الكويت في 2/ 5/ 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

(قرار وزاري رقم 23 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19876 المؤرخ 19/ 12/ 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / بدرية جمعه عبدالرسول مبارك سالمين - مواليد الكويت - في 13/ 2/ 1994 إبنة المواطنة / أمينة خلف خاتم علي - من مطلقها / جمعه عبدالرسول مبارك سالمين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي