1- إذا تجاوز سن المرخص له (70) سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو أحد الأولاد.
2- في حالة وفاة المرخص له ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو الورثة أو أحدهم.
ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة.
وفي حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط يمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفي مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان، ويلتزم خلال مدة التصفية بالآتي:
أ- وضع إعلان بالمكتب في مكان بارز بشأن تصفية أعمال المكتب لوفاة صاحب الترخيص.
ب- عدم استخدام أي عمالة منزلية بعد تاريخ الوفاة.
ج- تسليم إدارة العمالة المنزلية كشف بجميع التزامات المكتب بالنسبة للغير والطلبات المقدمة لاستقدام العمالة المنزلية والمبالغ المسددة للمكتب بشأنها.
د- تسليم إدارة العمالة المنزلية في نهاية تصفية المكتب كشف بما قام به الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفي لتصفية أعمال المكتب حتى تاريخ انتهاء مدة التصفية.
ويسري ما تقدم على التراخيص الصادرة لشركات الأشخاص أما شركات الأموال فينتهي الترخيص بتصفية الشركة أو عند تخلف شرط من شروط الترخيص وفقا للمادة (4) من هذه اللائحة.
مادة (26)
مدة ترخيص مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية وفروعها الذي يستخرج لأول مرة سنة واحدة ويجوز تجديده بعد ذلك سنويا بعد أن يقدم المكتب أو الشركة العقود المبرمة مع نظيرها لدى الدول المستقدم منها العمالة المنزلية على أن يكون مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية.
مادة (27)
يتم إيداع العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم استلامها خلال (24) ساعة من قبل أصحاب العمل باستراحة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على ألا تزيد مدة بقاء العامل المنزلي في الاستراحة على (15) يوما تتحمل خلالها مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية الرسوم المستحقة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ونفقات إعادته إلى بلده في حال عدم استلامه من قبل صاحب العمل.
قرار وزاري رقم (2195) لسنة 2016
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10531 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ ناديه فرحان نصيب مبارك من مطلقها/ فهد عوض نوبي ياسين - يمني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عبدالله فهد عوض نوبي ياسين مواليد الكويت في 2004/7/4 م.
2-يعقوب فهد عوض نوبي ياسين مواليد الكويت في 2011/9/13م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 رمضان 1437 هـ
الموافق : 27 يونيو 2016 م