قرار وزاري رقم 218 لسنة 2021 بشأن تكون صلاحية تصاريح الدخول للسفن الاجنبية الى المياه الاقليمية لدورة الكويت لمدة اسبوع، اعتبارا من تاريخ الوصول المتوقع للسفينة.
قرار وزاريرقم 218 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
218 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2021 بشأن تكون صلاحية تصاريح الدخول للسفن الاجنبية الى المياه الاقليمية لدورة الكويت لمدة اسبوع، اعتبارا من تاريخ الوصول المتوقع للسفينة.1 / 1