قرار وزاري رقم 218 لسنة 2021 بشأن تكون صلاحية تصاريح الدخول للسفن الاجنبية الى المياه الاقليمية لدورة الكويت لمدة اسبوع، اعتبارا من تاريخ الوصول المتوقع للسفينة.
ساري
قرار وزاريرقم 218 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 218 لسنة 2021 بشأن تكون صلاحية تصاريح الدخول للسفن الاجنبية الى المياه الاقليمية لدورة الكويت لمدة اسبوع، اعتبارا من تاريخ الوصول المتوقع للسفينة.1 / 1