وزارة الداخلية
) قرار وزاري رقم 3800 لسنة 2011 (
بشأن : حركة دخول وخروج اللنشات ( السفن ) من وإلى مياه وموانىء دولة الكويت
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17 / 12 / 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 في شأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2175 لسنة 2008 بشأن تحديد مناطق الصيد والتواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تكون طريقة إبحار وخطوط سير وقنوات حركة دخول وخروج اللنشات ( السفن ) من وإلى المياه الإقليمية الكويتية وموانئها ما بين الركائز والموانىء المبينة بالخريطة المرافقة لهذا القرار وفقاً للضوابط والشروط الآتية .
1 - يكون الدخول والخروج للنشات من وإلى المياه الإقليمية لدولة الكويت فقط ما بين ركيزة الجابرية شمالاً وركيزة الأحمدية جنوباً ولا يسمح بالدخول شمال أو جنوب هاتين الركيزتين .
2 - تتوجه اللنشات مباشرة فور دخولها للمياه الإقليمية لدولة الكويت إلى ركيزة عوهة البحرية بالموقع الاحداثي : ( 29.16.00N - 048.26.00E ) .
3 - تستدير اللنشات عند الوصول إلى ركيزة عوهة مباشرة بخط سير مستقيم إلى دورية خفر السواحل المتمركزة في المنطقة
ما بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا (بوية المرقه) .
4 - تتوجه اللنشات من موقع دورية خفر السواحل إلى ميناء الدوحة بقافلة ومرافقة أمنية من دوريات خفر السواحل وعلى حسب التوقيتات المعتمدة لأوامر حركة القوافل اليومية .
5 - لا يسمح بمرور اللنشات بتاتاً من الممر الواقع بين جزيرة فيلكا وجزيرة مسكان ( الوكر ) ، وكذلك الممر الواقع بين جزيرة مسكان ورأس حمار - بر قضي ( الياهية ) .
مادة ( 2 )
تسري الضوابط والشروط المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار على كافة اللنشات الداخلة والمتوجهة إلى ميناء الدوحة أو ميناء الشعيبة من حيث الدخول إلى المياه الإقليمية لدولة الكويت وحتى الوصول إلى منطقة جنوب عوهة .
مادة ( 3 )
يحال مخالفي هذا القرار إلى جهات الاختصاص ( الإدارة العامة للتحقيقات - وزارة الداخلية) على أساس المخالفة لقوانين المناطق البحرية والممرات البحرية المحظور التواجد أو المرور بها بالمياه الإقليمية لدولة الكويت .
مادة ( 4 )
تطبع الخرائط والبروشورات الخاصة بهذا القرار باللغة العربية والإنجليزية والفارسية وبخطر بها كافة المعنيين من الجهات الحكومية والأهلية وأصحاب اللنشات .
مادة ( 5 )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 15 رمضان 1432 هـ
الموافق : 15 أغسطس 2011 م