وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (163 / ت) لسنة 2014
بشأن تمديد عمل اللجنة المشكلة لتحقيق
ومراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى
التعاونية
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني .
- وعلى القرار الوزاري رقم (160 / ت ) لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
((قرر))
المادة الأولى :
تمديد مدة عمل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القرار رقم (160 / ت) لسنة 2014 .
المادة الثانية
يعفى السادة المذكورين بالقرار (160 / ت) لسنة 2014 من خانتي الحضور والانصراف .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في : 2 نوفمبر 2014
بلدية الكويت
قرار وزاري رقم (248) لسنة 2014
بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172
لسنة 2006
في شأن لائحة الإعلانات
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013
- وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (363) لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى موافقة المجلس البلدي بقراره رقم (م ب / م ق3 / 65 / 2014 / 6) المتخذ بتاريخ 24 / 3 / 2014
ولمقتضيات المصلحة العامة .
(قـــــرر)
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172 رقم لسنة 2006 المشار إليه النص التالي :
يلتزم الترخيص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص أو التجديد والاتم إلغاؤه ، ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو التجديد أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة التجديد أو الترخيص ويجدد الترخيص إلكترونياً دون إجراءات مسبقة على أن تقوم الجهات المعنية بالترخيص لاحقاً بالتحقق من استيفاء وتوفر الاشتراطات المقررة في هذه اللائحة .
مــــــادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
عيسى أحمد الكندري
وزير الدولة لشئون البلدية
ووزير المواصلات
صدر في : 25 محرم 1436 هـ .
الموافق : 18 / 11 / 2014 م