إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1311 لسنة 2003 بشأن : حظر التواجد في المياه الإقليمية

رقم التشريع وسنته

1311 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٣١١ لسنة ٢٠٠٣)

بإلغاء القرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حظر التواجد في المياه الاقليمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حظر التواجد في المياه الاقليمية.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ١٨٣٤ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه فيما تضمنه من حظر تواجد سفن الصيد وسفن النزهة والطرادات والسفن الخشبية في المياه الاقليمية الكويتية من غروب الشمس حتى شروق شمس اليوم التالي وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

على أن يتم تنظيم الابحار ليلاً من قبل الإدارة العامة لخفر السواحل وفقاً لتعليمات وشروط وإجراءات الأمن الواجب توافرها والتي تفي بمتطلبات الأمن ليلاً في المياه الاقليمية الكويتية.

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في :١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣م

(قرار وزاري رقم ١٣١٩ لسنة ٢٠٠٣)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ مشعا محمد مجدل فهد الدوسري - من مطلقها/ شاكر عاصي مذيور - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - ميعاد شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٣/١١/١م.

٢ - اسماء شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/٦م.

٣ - جراح شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٨٨/٥/٣م.

٤ - فهد شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٠/٢/٢٢م.

٥ - عبد الرحمن شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٢/٩/٤م.

٦ - محمد شاكر عاصي مذيور مواليد الكويت في ١٩٩٤/٦/٢٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : ١٠ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق : ٦ أكتوبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي