إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٥) لسنة ٢٠٠١

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٤/٣٨ بشأن العمل بالقطاع الاهلي وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

. وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

. وعلى القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٧ بشأن قصر إصدار تصاريح العمل على قطاعات معينة.

. وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٩٢ بتشكيل لجنة منازعات العمل الفردية وتعديلاته.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

. وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

لا يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم في البلاد إلا اذا توافرت الشروط التالية:

أ - مرور سنة متصلة بالبلاد منذ اصدار إذن العمل لدى آخر صاحب عمل.

ب - موافقة الكفيل.

(مادة ثانية)

يجوز تحويل اقامة الالتحاق بعائل لمن أمضى في البلاد خمس سنوات اقامة متصلة طبقا للنظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

(مادة ثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القرار يجوز تحويل عمالة المشاريع الحكومية اذا ما استوفى العامل مدة خمس سنوات اقامة عمل متصلة بالبلاد.

(مادة رابعة)

يحظر تحويل الفئات التالية للعمل بالقطاع الأهلي:-

أ - حملة بطاقات الدعوة.

ب - العمالة المنزلية وذلك اعتبارا من ٢٠٠١/٤/١.

(مادة خامسة)

يستثنى من حكم الفقرة (أ) من المادة الأولى الحالات التالية:-

١ - حملة المؤهلات الجامعية والعليا بما فيهم المسجلين على كفالة مشروع حكومي شريطة انتهاء ذلك المشروع.

٢ - أزواج وأبناء الكويتيات من الجنسيات الأخرى.

٣ - انتهاء المشروع الحكومي وبدء مشروع آخر مماثل في نفس الجهة الحكومية أو غيرها أو سحبه من أحد المتعاقدين مع الحكومة وترسيته على آخر على أن يتم التحويل للراسي عليه المشروع فقط.

٤ - حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية.

٥ - تحويل إذن العمل لأصحاب المهن والحرف المرخصة والشركاء غير الكويتيين في الشركات الى القطاع الأهلي.

٦ - تحويل العاملين بالقطاع الحكومي الى القطاع الأهلي وبالعكس مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

(مادة سادسة)

فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة تفوض لجنة منازعات العمل الفردية بالنظر في الحالات الانسانية الخاصة بتصاريح وأذونات العمل واتخاذ اللازم حيالها وذلك وفقا للأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠/٩٢.

(مادة سابعة)

تلغى المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم ٩٤/١٠٦ كما يلغى القرار الوزاري رقم ٩٩/١٢٣ وتعديلاته فيما عدا المادة السادسة من القرار المذكور.

(مادة ثامنة)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في: ٥ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق: ٢٩ يناير ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي