إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2004 بشأن رسوم تصاريح دخول المواني التابعة لمؤسسة الموانيء الكويتية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار وزاري رقم م م ك / و / 3-2004

بتعليق أحكام القرار الوزاري

رقم م م ك / و / 98-250

وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر باللائحة الداخلية للمؤسسة الصادر في 22 / 9 / 1980 .

- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / و / 85-611 الصادر في 6 / 8 / 85 بتعرفة الرسوم والأجور في مينائي الشويخ والدوحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / و / 8-85 الصادر في 3 / 9 / 85 بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة .

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و / 87-97 الصادر في 22 / 3 / 97 بنظام المناولة في موانئ المؤسسة .

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و / 98-250 الصادر في 23 / 12 / 1998 بشأن رسوم تصاريح دخول الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية .

- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم 6-2003 المنعقدة في 25 / 6 / 2003 .

- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم 9-2003 المنعقدة في 19 / 11 / 2003 .

قرر

مادة رقم (1)

تعليق تحصيل رسوم تصاريح دخول الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية (الشويخ ، الشعيبة ، الدوحة) لمدة ستة شهور اعتبارا من 1 / 1 / 2004 ولغاية 30 / 6 / 2004 .

مادة رقم (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه .

وزير المواصلات ووزير التخطيط

ووصل الدولة لشئون التنمية الإدارية

ورئيس مجلس الإدارة

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

صدر في : 16 محرم 1425 هـ

الموافق : 7 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي