مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك / و / 3-2004
بتعليق أحكام القرار الوزاري
رقم م م ك / و / 98-250
وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر باللائحة الداخلية للمؤسسة الصادر في 22 / 9 / 1980 .
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م / و / 85-611 الصادر في 6 / 8 / 85 بتعرفة الرسوم والأجور في مينائي الشويخ والدوحة .
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش / و / 8-85 الصادر في 3 / 9 / 85 بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبة .
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و / 87-97 الصادر في 22 / 3 / 97 بنظام المناولة في موانئ المؤسسة .
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك / و / 98-250 الصادر في 23 / 12 / 1998 بشأن رسوم تصاريح دخول الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم 6-2003 المنعقدة في 25 / 6 / 2003 .
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم 9-2003 المنعقدة في 19 / 11 / 2003 .
قرر
مادة رقم (1)
تعليق تحصيل رسوم تصاريح دخول الموانئ التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية (الشويخ ، الشعيبة ، الدوحة) لمدة ستة شهور اعتبارا من 1 / 1 / 2004 ولغاية 30 / 6 / 2004 .
مادة رقم (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه .
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووصل الدولة لشئون التنمية الإدارية
ورئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مارس 2004 م