وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2175 لسنة 2008 )
بشأن : تحديد مناطق الصيد والتواجد الليلي لكافة القطع البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17/ 12/ 1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته .
- وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون أمن الحدود أرقام 124 ، 3/337 ، 1447 ، 1612 ، 1761 المؤرخة 20/ 1/ 2008 ، 10/ 2/ 2008 ، 24/ 6/ 2008 ، 10/ 7/ 2008 ، 30/ 7/ 2008 ومرفقاتها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يحظر التجاوز والتواجد لسفن الصيد وسفن النزهة والقوارب والسفن الخشبية وكافة الوسائط البحرية امتدادا من الخط الواصل للنقاط المذكورة أدناه خلال الفترة من غروب الشمس حتى شروق اليوم التالي وهي :
الـنـقـطـة
الإحداثية
1 . النقطة الساحلية (A) - رأس حمار (برقضي) 28° 30.80' N 048° 10.9' E
2 . النقطة (B) - جزيرة مسكان
29° 29.40' N 048° 15.2' E
3 . النقطة (C) - العلامة الملاحية رقم (M26) 29° 29.40' N 048° 17.9' E
البوية الخضراء
4 . النقطة (D) - مسافة 4 ميل بحري باتجاه 29° 25.46' N 048° 29.6' E
045° من جزيرة عوهة
5 . النقطة (E) - مسافة 4 ميل بحري باتجاه 29° 04.20' N 048° 34.2' E
090° من جزيرة كبر
6 . النقطة (F) - العلامة الملاحية رقم (M11) 28° 56.20' N 048° 46.3' E
قطعة مديرة
7 . النقطة (G) - مسافة 4 ميل بحري باتجاه 28° 44.00' N 048° 48.9' E
150° من جزيرة قاروه
8 . النقطة الساحلية (H)
28° 32.05' N 048° 25.8' E
مادة (2)
يصرح لأصحاب الرخص البحرية الخاصة بالصيد في المنطقة البحرية المغشورة المحاذية للمياه الإقليمية الجنوبية لدولة الكويت بالدخول والخروج من المياه الإقليمية من اتجاه 180 درجة حقيقية واتجاه الغرب من ميناء جزيرة أم المرادم .
مادة (3)
يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (4)
لا تخل أحكام هذا القرار بأحكام القرار الوزاري رقم 517 / 1997 المشار إليه .
مادة (5)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 30 شعبان 1429 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2008 م