إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 517 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد في المياه الإقليمية

رقم التشريع وسنته

517 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ح

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٩٧)

بشأن : تحديد المناطق المحظورة الاقامة أو التواجد فيها

وزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥/٩٨٠ الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية والقرارات المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يحظر الاقامة أو التواجد بالمناطق البرية المحددة فيما بعد كما يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط لها وهذه المناطق هي :

أولاً :

المنطقة الشاملة (مصفاة ميناء الأحمدي - منطقة الشعيبة الصناعية الشرقية - مصفاة ميناء عبدالله) .

تقع في جنوب منطقة الفحيحيل الصناعية وهي محاطة بسياج أمني بطول (٩,٨٠٠ كم) وبعرض (٤ كم) تقريبا ويحدها من الشرق البحر ومن الغرب طريق الفحيحيل السريع ومن الشمال شارع منطقة الفحيحيل الصناعية ومن الجنوب بر وشاليهات ميناء عبدالله .

ثانياً :

منطقة الرصيف الشمالي (رصيف أبو حليفة لتحميل النفط) .

تقع في منطقة أبو حليفة الساحلية ومحاطة بسياج أمني ويحدها من الشرق البحر ومن الغرب طريق الفحيحيل ومن الجنوب شركة المشروعات السياحية ومن الشمال أرض فضاء .

ثالثاً :

منطقة الحقول الوسطى لإنتاج النفط (حقل المقوع - حقل الأحمدي - حقل برقان - حقل واره) .

محاطة بسياج أمني ويحدها من الشمال طريق الدائري السابع ومن الجنوب مزارع الصبيحية ومن الشرق منطقة الظهر وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز ومن الغرب منطقة دراكيل ومحرقة للنفايات .

رابعاً :

منطقة الحقول الغربية لإنتاج النفط (حقل المناقيش - حقل العبدلية) .

محاطة بعلامات ولوحات ارشادية وتحذيرية ويحدها من الشمال طريق العبدلية المؤدي إلى تقاطع مطافىء كبد القديم ، ومن الجنوب نقطة حراسة الرديفة ، ومن الشرق قاعدة أحمد الجابر. ومن الغرب نقطة الكويت اليوم - ط

حراسة بحرة علي .

وإحداثيات المنطقة طولاً من EI 750000 إلى EI 770000 - وعرضاً من N 750000 إلى N 790000 .

خامساً :

منطقة الحقول الشمالية لإنتاج النفط (حقل الروضتين) .

محاطة بعلامات ولوحات ارشادية وتحذيرية، ويحدها من الشرق نقطة حراسة أم نقا ومن الغرب طريق العبدلي ومن الشمال مزارع العبدلي ومن الجنوب محطة الاقمار الصناعية .

وإحداثيات المنطقة طولاً من EI 760,000 إلى EI 780,000 - وعرضاً من N 800,000 إلى N 890,000 .

سادساً :

منطقة محطة الزور للكهرباء وتحلية المياه .

محاطة بسور أمني ويحدها من الشرق البحر، ومن الغرب طريق مؤدي إلى منتزه الخيران ومن الجنوب سكراب ومعدات تابعة لمحطة الزور خارج السور الأمني ورصيف زيت تابع لشركة نفط الكويت، ومن الشمال شركة الزيت العربية (تكساكو) .

سابعاً :

منطقة حقل الوفرة لإنتاج النفط :

محاطة بعلامات ولوحات ارشادية وتحذيرية، ويحدها من الشرق طريق ومزارع الوفرة ومن الغرب منطقة صحراوية إلى الحد السعودي مع دولة الكويت ومن الجنوب الحد السعودي مع دولة الكويت ومن الشمال أرض صحراوية فضاء حتى سياج حقل برقان .

وإحداثيات المنطقة طولاً من EI 770,000 إلى EI 800,000 - وعرضاً من N 730,000 إلى N 750,000 .

ثامناً :

منطقة صبحان للوقود :

تقع في منطقة صبحان الصناعية ومحاطة بسياج أمني ويحدها من الغرب شارع رقم (١٠٦) ومن الشرق شارع رقم (۷) ومن الجنوب شارع رقم (۱۰۱)، شارع رقم (١٠٦) ومن الشمال الشركة الوطنية للتنظيف والشركة الأهلية للتنظيف وشركة وائل النصف .

تاسعاً :

المنطقة منزوعة السلاح التي تمثل الشريط الحدودي وتمتد من منطقة الصبية إلى منطقة السالمي بطول ۲۱۷ كيلو متراً وعرض ٥ كيلو مترات وهي محاطة بسياج ويتم الدخول إليها عن طريق ست بوابات .

مادة (۲)

يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها بالمادة (١) بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهات المختصة بوزارة الداخلية .

الكويت اليوم - ق

مادة (۳)

يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للقطاعات البحرية والمناطق التابعة لها المبينة بالجداول الملحقة بهذا القرار ويكون المرور أو التواجد أو الدخول فيها حسب طبيعة كل منطقة على النحو المبين بهذه الجداول.

مادة (٤)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲ ربيع الأول ١٤١٨ هـ

الموافق : ۷ يوليو ۱۹۹۷ م

الكويت اليوم - ك

المناطق المحظورة

القطاعالمنطقةالموقعخط العرضخط الطولطبيعة المنطقة
Aالرصيف الشمالي١28 59 .9 N048 9 .9 Eيسمح بالمرور فقط
الرصيف الجنوبي٢29 0 .3 N048 13 .6 E
ميناء الأحمدي٣29 4 .0 N048 13 .8 E
ميناء عبدالله٤29 4 .0 N048 21 .3 E
ميناء الشعيبة٥29 10 .2 N048 21 .3 E
المرسى الحاوي٦29 10 .2 N048 13 .8 E
رصيف شحن النفط٧29 58 .3 N048 7 .7 E
Bميناء الشويخ١29 20 .4 N048 54 .7 Eيسمح بالمرور فقط
مجلس الوزراء٢29 23 .0 N047 58 .6 E
ممر ميناء الشويخ٣29 23 .0 N048 57 .5 E
٤29 22 .5 N048 56 .5 E
القطاعالمنطقةالموقعخط العرضخط الطولطبيعة المنطقة
Cقناة مرور السفن١29 18 .0 N048 07 .0 Eيسمح بالمرور فقط
٢29 24 .2 N048 18 .2 E
٣29 27 .2 N048 5 .1 E
٤29 20 .4 N048 5 .3 E
Dميناء الزور١28 43 .8 N048 23 .3 Eيمنع التواجد إلا بإذن مسبق
رصيف شحن النفط٢28 43 .8 N048 27 .5 E
٣28 46 .9 N048 27 .5 E
٤28 44 .7 N048 23 .3 E
Eميناء الدوحة١29 22 .1 N047 46 .8 Eيمنع التواجد إلا بإذن مسبق
٢29 22 .1 N047 48 .2 E
٣29 24 .3 N047 48 .2 E
٤29 24 .3 N047 46 .8 E

الكويت اليوم - ل

القطاع (F) :-

القطاعالمنطقةالموقعخط العرضخط الطولطبيعة المنطقة
القاعدة البحرية128 54 .6 N048 16 .7 Eيمنع منعا
228 49 .4 N048 20 .9 Eباتا
328 54 .5 N048 20 .9 Eالتواجد
428 49 .4 N048 16 .7 Eبالمنطقة

القطاع (K) :-

ويمثل حدود (۱۲) اثنى عشر ميل بحري بإتجاه الحدود الدولية من اقرب يابسة

الموقع129 51 .0 N048 24 .6 E
=229 42 .3 N048 35 .8 E
=329 34 .25 N048 32 .0 E
=429 14 .60 N048 36 .4 E
=529 00 .60 N048 42 .6 E
=628 38 .25 N048 52 .5 E
=728 31 .90 N048 48 .7 E
=828 31 .9 N048 25 .90 E

تمنع جميع السفن والقطع البحرية العائمة المسجلة من تجاوز الخط الواصل بين المواقع المذكورة أعلاه من الجهة الشرقية والجنوبية إلا بتصريح مسبق من (وزارة الداخلية).

القطاع (L)

ويمثل المنطقة المنزوعة السلاح وهى كامل حدود خور عبدالله ابتداء من التك حمدان حتى نهاية خور عبدالله ومن ثم خور الشيتانة و حدود منطقة أم قصر.

وكذلك حدود جزيرة وربة وخور بوبيان، حيث يمنع الدخول منعا باتا إلا بتصريح مسبق من وزارة الداخلية (إدارة خفر السواحل) .

القطاع (M)

يمثل منطقة منشآت بترولية بحرية بقطاع المنطقة المحايدة جنوب شرق جزيرة قاروه حيث يمنع الوقوف أو الربط على اي من (الأبار) الارياق البحرية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي