الكويت اليوم العدد 1154 السنة التاسعة والخمسون - 5
الأحد 15 ذو الحجة 1434هـ - 20 / 10 / 2013م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1132) لسنة 2013
في شأن بدء صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية
لعام 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القرار رقم (134) لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .
- وعلى القرار رقم (1849) لسنة 2012 بشأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يبدأ موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية اعتباراً من تاريخ 24 / 8 / 2013 .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 13 شوال 1434 هـ
الموافق : 20 أغسطس 2013م
قرار رقم (1250) لسنة 2013
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 548 المؤرخ 17/ 10 / 2012 المتضمن الزام مصدري بيض المائدة المحلي المدعوم برد قيمة الدعم المقدم عنه للجهة المختصة .
- وعلى قرارات دعم الأعلاف .
- وعلى كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 18205 المؤرخ 2 / 6 / 2013 بشأن طلب استرداد قيمة دعم الأعلاف المصروف من الهيئة عن البيض المحلي المصدر .
- وعلى كتابي قطاع الثروة الحيوانية رقمي 11157 المؤرخ 31 / 7 / 2013 ، 12063 المؤرخ 1 / 9 / 2013بشأن طلب إصدار قرار باسترداد قيمة دعم الأعلاف المصروف من الهيئة عن البيض المحلي المصدر .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة ( 1 )
يسترد من قيمة دعم الأعلاف المصروف من الهيئة لشركات ومزارع الدواجن والأفراد قيمة الدعم المقدرة عن كميات البيض المصدرة خارج دولة الكويت .
مادة ( 2 )
على قطاع شئون الثروة الحيوانية وضع آلية الاسترداد والقيمة المقدرة للاسترداد من الدعم المصروف وفقا لما ورد بالمادة السابقة والتنسيق مع قطاع الشئون المالية والإدارية في شأن طريقة الاسترداد .
مادة ( 3 )
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 4 / 2013 .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 13 شوال 1434 هـ
الموافق : 20 أغسطس 2013م