قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021 ) بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 266 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف فرحان هادي فرحان العنزي من زوجها المتوفي/ عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1– بشائر عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2005/4/19م.
2– وليد عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.
3– سعود عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.
4– أمير عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2012/11/25م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في : 3 رمضان 1442 هـ الموافق : 15 ابريل 2021 م