إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1533 · 1 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 216 لسنة 2021 ) بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 266 المؤرخ 2021/3/1 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ عواطف فرحان هادي فرحان العنزي من زوجها المتوفي/ عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1– بشائر عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2005/4/19م.

2– وليد عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.

3– سعود عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2010/6/14م.

4– أمير عبدالعزيز طامي مدلول الظفيري مواليد الكويت في 2012/11/25م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح صدر في : 3 رمضان 1442 هـ الموافق : 15 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي