(قرار وزاري رقم 2152 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10425 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد الوهاب مشل فالح بشر الأسلمي الشمري – مواليد الكويت 1998/7/18 ابن المواطنة/ منى علي خلف وفيت الشمري – أرملة المرحوم/ مشل فالح بشر الأسلمي الشمري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 18 رمضان 1437هـ
الموافق : 23 يونيو 2016م
(قرار وزاري رقم 2153 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10421 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ مها خليل محمد عبد الرحمن محمود الكندري
أرملة المرحوم/ يعقوب أحمد حسن عبد الله - بحريني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- حوري يعقوب أحمد حسن عبدالله مواليد الكويت في 2013/1/4م.
2- جمان يعقوب أحمد حسن عبدالله مواليد الكويت في 2014/9/29م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 18 رمضان 1437هـ
الموافق: 23 يونيو 2016م
قرار وزاري رقم 2154 لسنة 2016
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10424 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ أحمد محمد إسماعيل مروان - مواليد الكويت في 2000/7/22 – ابن المواطنة/ زينب سليمان ضاحي - من مطلقتها/ محمد أحمد إسماعيل مروان - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 18 رمضان 1437هـ
الموافق : 23 يونيو 2016م
قرار وزاري رقم 2155 لسنة 2016
بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2/11.8754/6278 المؤرخين 2016/4/11 ، 2016/5/23 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــــرر
مادة (1)
يعدل البند رقم (3) من المادة رقم (88) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :
3- يشترط لمنح رخصة قيادة دراجة ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 18 رمضان 1437هـ
الموافق: 23 يونيو 2016م