إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2153 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

2153 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 2152 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10425 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ عبدالوهاب مشل فالح بشر الأسلمي الشمري – مواليد الكويت 1998/7/18 ابن المواطنة/ منى علي خلف وفيت الشمري – أرملة المرحوم/ مشل فالح بشر الأسلمي الشمري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 18 رمضان 1437هـ

الموافق : 23 يونيو 2016م

(قرار وزاري رقم 2153 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10421 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ مها خليل محمد عبدالرحمن محمود الكندري

أرملة المرحوم/ يعقوب أحمد حسن عبدالله – بحريني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلغهما سن الرشد وهما:-

1- حوري يعقوب أحمد حسن عبدالله مواليد الكويت في 2013/1/4م.

2- جمان يعقوب أحمد حسن عبدالله مواليد الكويت في 2014/9/29م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 18 رمضان 1437هـ

الموافق : 23 يونيو 2016م

قرار وزاري رقم 2154 لسنة 2016

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10424 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ أحمد محمد أحمد إسماعيل مروان – مواليد الكويت في 2000/7/22 - ابن المواطنة/ زينب سليمان ضاحي - من مطلقتها/ محمد أحمد إسماعيل مروان – مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 18 رمضان 1437هـ

الموافق : 23 يونيو 2016م

قرار وزاري رقم 2155 لسنة 2016

بشأن : تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2/11.8754/6278 المؤرخين 2016/4/11 ، 2016/5/23 ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعدل البند رقم (3) من المادة رقم (88) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي :

3- يشترط لمنح رخصة قيادة دراجة ألا يقل عمر طالبها عن 18 سنة .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في:18 رمضان 1437هـ

الموافق:23 يونيو 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي