إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2128 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

2128 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (91) لسنة 2016

بإيقاف ترخيص مؤسسة سبيكتروم بيكتشرز

للإنتاج الفني مؤقتاً

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

- والقرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (1)

يوُقف ترخيص (مؤسسة سبيكتروم بيكتشرز للإنتاج الفني ) مؤقتاً لمدة ثلاثين يوماً .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويخطر ذوي الشأن .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 21 رمضان 1437هـ

الموافق: 26 يونيو 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2128 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10423 المؤرخ 2016/5/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ سعاد سلطان مرزوق العلي من مطلقها/عبدالله عبدالله العبدالله - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- رتاج عبدالله عبدالله العبدالله

مواليد الكويت في 2007/10/17م.

2- نجم عبدالله عبدالله العبدالله

مواليد الكويت في 2008/9/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 15 رمضان 1437هـ

الموافق: 20 يونيو 2016م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((72/أ)) لسنة 2016 م

بإشهار (الجمعية الكويتية للعمل الإنساني)

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم ((67)) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (6) لسنة 2016 م المؤرخ في 2016/5/25 م .

- وبناء على مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/5/25 م .

- وعلى النظام الأساسي (للجمعية الكويتية للعمل الإنساني) .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تشهر الجمعية الكويتية للعمل الإنساني لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 8 رمضان 1437 هـ

الموافق: 13 يونيو 2016 م

ملخص النظام الأساسي (للجمعية الكويتية للعمل الإنساني) تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعية الكويتية للعمل الإنساني ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف تعزيز دور الكويت كمركز عالمي للإنسانية على مستوى العالم وإبراز الصورة الإيجابية للعمل الإنساني الخيري الكويتي على مستوي العالم وإبراز سماحة الإسلام والصورة المشرفة لقيم الإسلام الإنسانية الأصلية ونشر المنهج الوسطي الذي يحترم كرامة الإنسان حسياً ومعنوياً وإبراز صور رعاية الأسر المحتاجة واليتامى وتحويل اليد السائلة إلى يد منتجة والحفاظ على كرامة المحتاجين صحياً وتعليمياً والارتقاء برعايتهم والاهتمام بالشباب واحتوائهم والارتقاء بالمستوى الفكري لهم ورعاية المهتدين الجدد على المنهج الوسطي وإقامة الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والدورات المتخصصة في تطوير العمل الإنساني والإصدارات والمعارض الإعلامية والثقافية المتعلقة بأهداف الجمعية .

والمؤسسون هم :

1. فلاح عبد الله المشاري الكليب

2. زياد عبد الله عبد العزيز العمر

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي