إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2112 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

2112 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 2112 لسنة 2016)

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9899 المؤرخ 2016/5/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبد العزيز ياسين حسن حمود وادي - مواليد الكويت في 2000/1/8 - إبن المواطنة/ خلود جاسم عبد الكريم سعود السعيدي - من مطلقها/ ياسين حسن حمود وادي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الـداخـلـيـــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في :14 رمضان 1437 هـ

الموافق :19 يونيو 2016 م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم 449 لسنة 2015

وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بشأن وزارة العدل بتاريخ 1979/1/7 .

- وعلى قرار وزير العدل رقم 59 لسنة 1980 بشأن إجراءات إثبات علم المدعي بالدعوى والإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــرر

المادة (1)

يستبدل بنص المادة 5 من القرار المشار إليه النص التالي :

يجب على مندوب الإعلان أن يعلن الصحف المسلمة إليه أو يجيب عنها ، ويسددها بالسجلات خلال المواعيد التالية على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه :

أ - عشرة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى ، وصحف الطعون ، واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ، والتظلمات من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.

ب - خمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والمواد الموضحة بالبند (ج) من المادة الأولى من القرار المعدل .

وإذا كان قد حدد لنظر الدعوى أو الطعن جلسة تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر وجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور .

المادة (2)

يضاف إلى القرار المشار إليه المواد التالية بأرقام 4 مكرر ، 4 مكرراً ، 4 مكرر ب ، 4 مكرر ج ، 8 مكرر :

م 4 مكرر : في حالة تسليم المدعي أو الطاعن الورقة المراد إعلانها أو إعادة إعلانها إلى قسم الإعلان يجب على القسم تسليمه إيصالاً موضحاً به تاريخ الاستلام ، وفي حالة إجراء الإعلان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي