وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2112 لسنة 2016)
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9899 المؤرخ 2016/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبد العزيز ياسين حسن حمود وادي - مواليد الكويت في 2000/1/8 - إبن المواطنة/ خلود جاسم عبد الكريم سعود السعيدي - من مطلقها/ ياسين حسن حمود وادي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الـداخـلـيـــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في :14 رمضان 1437 هـ
الموافق :19 يونيو 2016 م
وزارة العدل
قرار وزاري رقم 449 لسنة 2015
وزير العدل
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بشأن وزارة العدل بتاريخ 1979/1/7 .
- وعلى قرار وزير العدل رقم 59 لسنة 1980 بشأن إجراءات إثبات علم المدعي بالدعوى والإجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــرر
المادة (1)
يستبدل بنص المادة 5 من القرار المشار إليه النص التالي :
يجب على مندوب الإعلان أن يعلن الصحف المسلمة إليه أو يجيب عنها ، ويسددها بالسجلات خلال المواعيد التالية على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه :
أ - عشرة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى ، وصحف الطعون ، واعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ، والتظلمات من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء.
ب - خمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والمواد الموضحة بالبند (ج) من المادة الأولى من القرار المعدل .
وإذا كان قد حدد لنظر الدعوى أو الطعن جلسة تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر وجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور .
المادة (2)
يضاف إلى القرار المشار إليه المواد التالية بأرقام 4 مكرر ، 4 مكرراً ، 4 مكرر ب ، 4 مكرر ج ، 8 مكرر :
م 4 مكرر : في حالة تسليم المدعي أو الطاعن الورقة المراد إعلانها أو إعادة إعلانها إلى قسم الإعلان يجب على القسم تسليمه إيصالاً موضحاً به تاريخ الاستلام ، وفي حالة إجراء الإعلان