صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
السنة التاسعة
والخمسون
الأحد
25 شوال 1434هـ
1 سبتمبر (أيلول) 2013م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2013
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم 49/ 1960 بشأن المؤسسات العلاجية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما .
- وعلى القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2004 بشأن عمليات تحزيم المعدة .
- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فنية مؤقتة لدراسة جميع عمليات السمنة وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي ووقف إجراء تلك العمليات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 1/ 6/ 2013 .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
-قــــــــــــرر-
مادة أولى : يقصد بعمليات جراحة السمنة : بالعمليات المعتمدة عالمياً وفقاً لما يلي :
ولا يجوز إجراء أنواع العمليات التي مازالت تحت الدراسة والتجربة مثل :
إلا بعد الحصول على موافقة لجنة البحوث الصحية بوزارة الصحة ووفقاً للإجراءات المعتمدة للحصول على الموافقات اللازمة لإجراء البحوث الطبية والصحية .
مادة ثانية : تجري العمليات الجراحية لعلاج السمنة المرضية وفقاً للشروط والضوابط التالية :
1- أن لا يقل مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 40 كيلو جرام لكل متر مربع ) بدون مضاعفات مصاحبة للسمنة ) أو لا يقل عن 35 كيلو جرام لكل متر مربع ( في حالة وجود مضاعفات مصاحبة للسمنة ) لم تستجب للعلاج لمن لا يقل عمر المريض عن 16 سنة ولا يزيد عن 65 سنة بصورة عامة ، ويقصد بالمضاعفات المصاحبة للسمنة المشار إليها بهذا البند ما يلي :
Comorbidities include:
- Coronary Artery Disease (CAD)
- uncontrolled Type2 Diabetes Mellitus despite treatment.
- Obstructive Sleep Apnea (OSA)
- Obesity-Hypoventilation Syndrome (OHS) - Pickwickian Syndrome(A Combination Of OSA And OHS) - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) / Nonalcoholic - Steatohepatitis
- uncontrolled Hypertension despite treatment.
- uncontrolled Dyslipidemia despite treatment.
- Pseudotumor Cerebri
- un controlled Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) despite treatment.
- un uncontrolled Asthma despite treatment.
- Venous Stasis Disease .
- Severe Urinary Incontinence .
- Debilitating Arthritis .
ويجوز إجراؤها لمن تتراوح أعمارهم بين 12 - 16 سنة (في حالة وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة) لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 40 كيلو جرام لكل متر مربع ، ويجوز كذلك إجراء العملية لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 50 كيلو جرام لكل متر مربع بدون مضاعفات مصاحبة للسمنة على أن يتم اخذ موافقة طبيب استشاري أطفال وتخصصات أمراض طب نفسي وأمراض الغدد والتغذية .
ويقصد بالمضاعفات الشديدة ما يلي :
Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus despite treament Pseudotumor cerebri
Obstrutive Sleepapnea
4. Gastric pacer
5. Vagus nerve pacing
6. Vagus nerve block
7. Gastric plication
مادة ثالثة : يشترط في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ما يلي :
1- أن لا يقل المستوى الفني للطبيب عن اختصاصي أول جراحة عامة .
2- الحصول على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي ومعتمدة من أحد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئيس القسم ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة .
3- وفي حالة أن يكون المستوى الفني لطبيب الجراحة العامة اختصاصي فإنه يجب أن يتم إجراء العملية تحت الإشراف الكامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الأقل لديه خبرة في جراحة عمليات السمنة .
4- مع عدم الإخلال فيما ورد بالبنود 1 - 2 - 3 وبالنسبة للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي ( سواء دوام كامل أو فئة أطباء الدوام الجزئي - Part Time ) فإنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات جراحة السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسئول موجه إلى إدارة التراخيص الصحية عن طريق مجلس أقسام الجراحة .
5- بالنسبة للأطباء غير الكويتيين العاملين في القطاع الأهلي فإنه يشترط أن يكون المستوى الفني لا يقل عن استشاري جراحة عامة مع وجود خبرة عملية مصدقة ومعتمدة من جانب مجلس أقسام الجراحة .
6- بالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والأهلي فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات علاج السمنة تصديق واعتماد مؤهلاتهم وشهادات الخبرة من إدارة التراخيص الصحية وفق السياسات التي يتم الاتفاق عليها مع مجلس أقسام الجراحة .
7- يتم التخدير لعمليات جراحة السمنة بمعرفة فريق من أطباء التخدير يرأسه طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن اختصاصي أول مؤهل ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعة من جانب مجلس أقسام التخدير لضمان سلامة المرضى .
مادة رابعة : يشترط في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له وإجراء تلك العمليات وإعلام المريض أو( وليه القانوني ) بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المرتبطة بالعملية والتخدير وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة المسبقة من المريض أو ( وليه القانوني ) وباستخدام نماذج الإقرارات الخاصة بذلك والمعتمدة من قبل مجلس أقسام الجراحة ومجلس أقسام التخدير WRITTEN INFORMED CONSENT.
مادة خامسة : لا يجوز إجراء عمليات جراحة السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها بإنشاء تلك العمليات ويحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار ويتم تحديث تلك القائمة دورياً كل سنة من جانب رئيس القسم وتعتمد من مدير المستشفى وترسل القائمة إلى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية .
مادة سادسة : يشترط في الترخيص لأطباء الجراحة العامة بإجراء عمليات تركيب بالون المعدة ( بالإضافة إلى الشروط الواردة بهذا القرار) أن يكون لديهم خبرة عملية دقيقة في إجراء تلك العمليات من مركز طبي معتمد بتلك التقنية مع تصديقها من رئيس القسم ولا يسمح بإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات اليوم الواحد ولا يسمح إجراؤها في العيادات الخاصة .
مادة سابعة : يكون إدراج عمليات جراحة السمنة وتركيب وإزالة بالون المعدة ضمن قائمة العمليات العادية غير العاجلة elective.
مادة ثامنة : تلتزم مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بإنشاء تلك العمليات بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بمواصفات خاصة لتحمل أوزان المرضى بالسمنة المفرطة بالإضافة إلى الأجهزة والإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية وإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بالسمنة المفرطة مثل عربات النقل / طاولة العمليات الخاصة / الكراسي المتحركة وتعطى تلك المستشفيات مهلة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار لاستكمال توفير تلك الطلبات .
مادة تاسعة : تلتزم المستشفيات الأهلية بإرسال الإحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي أجريت بها إلى إدارة التراخيص الصحية بصورة شهرية ، كما تلتزم أقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها بإجراء تلك العمليات بإعداد السجلات اللازمة للمرضى ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات إجراء العملية في حالة إذا كانت كتلة الجسم أقل من 40 كجم لكل متر2 وخطوات إجراءات القيام بها والأطباء القائمين على إجرائها مع تدوين تطور حالة المريض طوال فترة علاجه ومدى حدوث مضاعفات أو وفيات ذات صلة بتلك العمليات والرأي الفني لرئيس القسم ومدير المستشفى التي وقعت بها تلك المضاعفات أو الوفيات ( في حال حدوثها ) .
مادة عاشرة : أحكام عامة
1- لا يجوز إجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً .
2- عند حصول مضاعفات بسبب العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الطبي الأهلي قد تتطلب التحويل إلى مستشفى حكومي فإنه يجب تزويد إدارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة مرفق به تقرير كامل للعملية وتصوير للعملية عن طريق اسطوانة ممغنطة CD ويجوز استدعاء الطبيب المعالج الذي قام بإجراء تلك العملية لمناقشته في المستشفى الحكومي .
3- عند حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة يلتزم الجراح من فئة أطباء الدوام الجزئي (Part Time) معالجة المريض في نفس المستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية ، وفي حالة طلب المريض بنفسه معالجته في مستشفى حكومي يتم تحويله إلى نفس المستشفى الذي يعمل فيها هذا الطبيب في الفترة الصباحية لضمان متابعته الشخصية لحالته ( بغض النظر عن عنوان سكن المريض بالبطاقة المدنية ) ما لم يطلب المريض بنفسه علاجه في المستشفى التابع لسكنه الخاص .
4- لضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة تلتزم أقسام الجراحة العامة في المستشفيات الحكومية بتزويد مجلس أقسام الجراحة بأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا وتزويد نسخة منها لإدارة التراخيص الصحية .
كما تلتزم المستشفيات الأهلية بتزويد إدارة التراخيص بأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا والذين يعملون بنظام الدوام الكامل من داخل أو خارج المستشفى .
5 - يلتزم الأطباء المرخص لهم بإجراء جراحات السمنة باتباع السياسات والتوصيات والبروتوكولات المعتمدة عالميا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
6- يعاد تقييم الأحكام الواردة بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة حادية عشرة : يلتزم الأطباء المخاطبين بأحكام هذا القرار والمستشفيات الحكومية والأهلية التي تجرى فيها عمليات جراحة السمنة وتركيب بالون المعدة بتطبيق أحكام هذا القرار ويتحمل المسئولية القانونية كل من يخالف أحكامه ، وعلى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار .
مادة ثانية عشرة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
ووزير الصحة
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر في : 18 شوال 1434 هـ
الموافق : 25 أغسطس 2013 م