قرار وزاري رقم (221) لسنة 2026 بشأن الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي
قرار وزاريرقم 221 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 16 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
221 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم (221) لسنة 2026 بشأن الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء عمليات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي1 / 4