قرار وزاري رقم 221 لسنة 2026
بشأن الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء عمليات السمنة
والإجراءات التداخلية غير الجراحية
في المنشآت الصحية في القطاع الحكومي
والقطاع الأهلي
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى أحكام المادة 23 من القانون رقم 70 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه.
- وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2015 بشأن عمليات جراحة السمنة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2017 بشأن عمليات قوائم التجميل.
- وعلى القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2025 بشأن الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد / وكيل الوزارة.
قــرر
مادة أولى:
يلتزم الأطباء وأصحاب المهن الطبية المساعدة بالاشتراطات والضوابط الواجب الالتزام بها عند إجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية كما هو وارد في هذا القرار.
مادة ثانية:
يجب على المنشأة الصحية التي تجرى فيها العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية أن تكون مرخصة من وزارة الصحة، حسب تصنيفها ووفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مادة ثالثة:
التعريفات
1. عمليات السمنة Metabolic & Bariatric Surgery :
ويقصد بها جميع التدخلات الجراحية المعتمدة والتي تهدف إلى علاج السمنة المرضية وتحسين أو علاج الأمراض المصاحبة لها.
تنقسم العمليات إلى الأنواع التالية:
• أولية Primary Surgeries .
• ترميمية Revisional Surgeries .
• نقص الامتصاص Malabsorptive Surgeries .
2. الإجراءات التداخلية غير الجراحية Non-Surgical :Bariatric Procedures
ويقصد بها الإجراءات التنظيرية غير الجراحية وتتضمن:
• تكميم المعدة بالمنظار الداخلي
(Endoscopic Sleeve Gastroplasty – ESG)
• بالون المعدة (Intragastric Balloon – IGB)
مادة رابعة:
الاشتراطات والضوابط والمعايير العامة الواجب الالتزام بها عند إجراء العمليات الجراحية أو التداخلات الطبية:
1. لا يجوز إجراء جراحات السمنة إلا في المستشفيات الحكومية أو المستشفيات الأهلية المرخصة والمؤهلة لإجراء مثل هذه العمليات من قبل إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة.
2. يجب أن تتوافر في المستشفيات الأهلية بنية تحتية مناسبة لمعايير إدارة التراخيص على أن تشمل وحدات العناية المركزة، وخدمات التصوير الطبي، والخدمات المخبرية، إلى جانب بروتوكولات متكاملة للتقييم قبل الجراحة.
3. يجب الإبلاغ فوراً عن جميع المضاعفات الجسيمة (-Clavien Dindo Classification ≥ 3) أو حالات الوفاة في القطاع الأهلي إلى إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، ويتم إرسال نسخة من البلاغ إلى مجلس أقسام الجراحة ويتحمل رئيس قسم الجراحة وإدارة المنشأة الصحية مسؤولية رفع هذا البلاغ.
4. كما يجب الإبلاغ فوراً عن جميع المضاعفات الجسيمة (Clavien-Dindo Classification ≥ 3) أو حالات الوفاة في القطاع الحكومي، ويتحمل رئيس قسم الجراحة رفع هذا البلاغ إلى رئيس الهيئة الطبية، ويتم التعامل معه حسب النظم واللوائح المتبعة ويتم إرسال نسخه من البلاغ إلى مجلس أقسام الجراحة.
5. في حال نقل المرضى من المستشفيات الأهلية إلى المستشفيات الحكومية يجب اتباع سياسة نقل المرضى الصادرة من وزارة الصحة Patient Interhospital/Intrahospital )
Transfer Policy)، كما يجب إرفاق جميع التقارير طبية والفحوصات التي أُجريت للمريض كاملة إضافة إلى تسجيل العملية الجراحية و/أو الملاحظات الجراحية خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة.
6. تتولى وزارة الصحة إنشاء وحفظ سجل وطني لجراحات السمنة يتضمن جميع الحالات والنتائج والمضاعفات.
7. على مجلس أقسام الجراحة عند وجود أو نشر أدلة علمية حديثة أو وجود تحديثات في معايير الرعاية الطبية والخاصة بإجراء جراحات السمنة والإجراءات التداخلية غير الجراحية والتي من شأنها تحقيق منفعة عامة لمنظومة الرعاية الصحية أن ترفع توصياتها لوزير الصحة عن طريق وكيل الوزارة حتى يتم تحديث الاشتراطات والضوابط والمعايير المتعلقة بهذا الشأن.
8. تُطبق هذه الاشتراطات والضوابط والمعايير على كلٍّ من القطاعين الحكومي والأهلي.
مادة خامسة:
الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء عمليات السمنة الأولية Primary Metabolic & Bariatric Surgery :
• يوصى بإجراء عمليات السمنة والتمثيل الغذائي للأشخاص الذين:
• يبلغ مؤشر كتلة الجسم(BMI) Body Mass Index لديهم BMI ≥ 35 kg/m2
• يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم من BMI 30 kg/m2إلى BMI 34.9 kg/m2 مع وجود مرض واحد على الأقل من الأمراض المصاحبة للسمنة.
• يُوصى باستخدام وسائل العلاج غير الجراحي قبل النظر في التدخل الجراحي.
وفي حال عدم تحقيق النتائج المرجوة، يجوز النظر في إجراء جراحات السمنة والتمثيل الغذائي للحالات التي تنطبق عليها الشروط والضوابط المعتمدة.
• تشمل الأمراض المصاحبة للسمنة – دون حصر :
مرض الشرايين التاجية Coronary artery disease داء السكري Diabetes mellitus
انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم Obstructive sleep apnea (OSA) متلازمة نقص التهوية المرتبطة بالسمنة Obesity hypoventilation syndrome (OHS) متلازمة بيكويكيان (انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم المحسوب بمتلازمة نقص التهوية) المرتبطة بالسمنة Pickwickian syndrome (combined OSA and OHS) مرض الكبد الدهني غير الكحولي / التهاب الكبد الدهني غير الكحولي Non-alcoholic fatty liver disease / non-alcoholic steatohepatitis (NAFLD/NASH) ارتفاع ضغط الدم Hypertension
اضطراب شحميات الدم – تحت العلاج الدوائي Dyslipidemia requiring medical therapy الورم الكاذب داخل القحف Pseudotumor cerebri الارتجاع المعدي المريئي – تحت العلاج الدوائي Gastroesophageal reflux disease (GERD) requiring medical therapy الربو – تحت العلاج الدوائي Bronchial asthma requiring medical therapy مرض الركود الوريدي Venous stasis disease
سلس بولي شديد Severe urinary incontinence التهاب مفاصل مقعد Debilitating arthritis
العقم Infertility
• تشمل العمليات الجراحية الأولية المعتمدة:
• تكميم المعدة (Sleeve Gastrectomy)
• تحويل مسار المعدة الكلاسيكي ( Roux-en-Y Gastric Bypass)
• تحويل المسار أحادي التوصيل – المصغر
(Single/One Anastomosis Gastric Bypass)
• حلقة المعدة (Adjustable Gastric Band)
• الضوابط العمرية:
• الحد الأعلى للعمر:
▪ لا يوجد حد أعلى للعمر لإجراء عمليات السمنة، ويُقيَّم القرار بناءً على الحالة الصحية العامة.
• الأطفال والمراهقين (12– 17عاماً)
▪ يجوز النظر في إجراء حالات مختارة للأطفال والمراهقين ( 12– 17عاماً) وذلك بعد تقييم شامل وأخذ موافقة من قبل فريق تخصصي متعدد التخصصات Multi-Disciplinary Team (MDT) حسب الاشتراطات والضوابط والمعايير التالية:
أولاً: المتطلبات الإلزامية قبل اجراء الجراحة للأطفال والمراهقين (12- 17عاماً):
- التقييم من قبل فريق متعدد التخصصات MDT (جراح سمنة، طبيب أطفال/باطني، اختصاصي تغذية، اختصاصي نفسي/طبيب نفسي).
- الحصول على موافقة خطية مستنيرة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين.
- الالتزام بالمتابعة الطبية لمدة لا تقل عن سنتين من قبل الجراح المعالج بعد إجراء العملية.
ثانياً: تقتصر الإجراءات الجراحية الموصي بها للأطفال والمراهقين على التالي:
- تكميم المعدة Sleeve Gastrectomy (الخيار الأساسي).
- تحويل المسار Roux-en-Y Gastric Bypassفي حالات محددة فقط.
- لا يتم إجراء الإجراءات الجراحية الأخرى إلا في حالات نادرة يحددها مختصون ذوي خبرة من قبل فريق MDT.
ثالثاً: المعايير المتعلقة بالأطفال والمراهقين (12- 17عاماً) - مؤشر كتلة الجسم BMI ≥ 40 kg/m2 دون أمراض مصاحبة (of the 95th BMI percentile 140%≤)
- مؤشر كتلة الجسم BMI ≥ 35 kg/m2 مع وجود أمراض مصاحبة (of the 95th BMI percentile %120≤)
رابعاً: تشمل الأمراض المصاحبة لهذه الفئة:
داء السكري من النوع الثاني Type 2 diabetes mellitus انقطاع النفس الإنسدادي أثناء النوم Obstructive sleep apnea مرض الكبد الدهني غير الكحولي Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) ارتفاع ضغط الدم Hypertension
اضطرابات نفسية مرتبطة بالسمنة Obesity-related psychological disorders آلام المفاصل مع محدودية الحركة Joint pain with limitation of mobility
مادة سادسة:
الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء العمليات الترميمية وعمليات نقص الامتصاص ( Revisional and Malabsorptive Surgeries)
- العمليات الترميمية Revisional Procedures:
- هي العمليات التي تجرى للمرضى الذين قاموا بأجراء عمليات سمنة سابقة.
- يسمح بعمل هذه العمليات للحالات التالية:
1. استعادة الوزن بعد إجراء عملية سمنة سابقة او عدم فقدان الوزن الكافي بالاشتراطات التالية :
أ) يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم BMI ≥ 35 kg/m2 .
ب) يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم من BMI 30 kg/m2إلى BMI 34.9 kg/m2 مع وجود مرض واحد على الأقل من الأمراض المصاحبة للسمنة.
2. عدم تحقيق التحسن الكافي في الأمراض المصاحبة.
3. معالجة المضاعفات مثل الارتجاع المريئي الشديد Severe Gastro-Esophageal Reflux)
(Disease
- عمليات نقص الامتصاص Malabsorptive
Procedures:
- تعتبر عمليات نقص الامتصاص عملية ترميمية وتتضمن الإجراءات التالية:
▪ SADI: Single Anastomosis Duodeno-
Ileal bypass
▪ SASI: Single Anastomosis Sleeve Ileal
bypass
▪ Duodenal Switch
- يتم عمل هذه الإجراءات الجراحية وفق الضوابط التالية:
▪ لا يسمح بأجرائها كإجراء أولي (Primary Procedure).
▪ أن تُنَفَّذ حصراً من قبل جراح خبير لديه خبرة مثبتة في هذا الإجراء بعينه.
- يجب عرض حالات الجراحات الترميمية وجراحات نقص الامتصاص على فريق متعدد التخصصات (MDT) ومراجعتها والحصول على موافقته الرسمية قبل إجراء الجراحة، على أن يضم الفريق - كحد أدنى:
▪ جراح سمنة.
▪ اختصاصي تغذية .
▪ اختصاصي نفسي/طبيب نفسي.
- يمنع اجراء أي جراحة سمنة لنقص الامتصاص او جراحه ترميمية دون وجود موافقة موثقة في الملف الطبي للمريض ومعتمدة من الفريق متعدد التخصصات . MDT
مادة سابعة :
الاشتراطات والضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها عند إجراء العمليات التداخلية غير الجراحية Non-Surgical : Bariatric Procedures
- تُصنَّف الإجراءات التالية على أنها إجراءات سمنة تداخليه وليست إجراءات جراحية:
- تكميم المعدة بالمنظار الداخلي
(Endoscopic Sleeve Gastroplasty - ESG)
- بالون المعدة (Intragastric Balloon - IGB)
- الاشتراطات المطلوبة للإجراءات التداخلية غير الجراحية:
- مؤشر كتلة الجسم BMI ≥ 27 kg/m2 كخيار أولي لإنقاص الوزن
- مؤشر كتلة الجسم BMI ≥ 50 kg/m2كعلاج تمهيدي قبل الجراحة النهائية .
- يشترط لعمل هذه الإجراءات أن يكون الطبيب:
جراح سمنة مؤهل.
طبيب جهاز هضمي معتمد ومدَرَّب على إجراءات السمنة بالمنظار الداخلي.
- الضوابط العمرية :
- الحد الأعلى للعمر :
▪ لا يوجد حد أعلى للعمر لإجراء عمليات السمنة، ويُقَيَّم القرار بناءً على الحالة الصحية العامة.
- الحد الأدنى للعمر :
■ لا يسمح بعمل هذه الإجراءات لمن هم دون الـ 18 عاماً.
مادة ثامنة:
الاشتراطات والمؤهلات الطبية :
• الأطباء العاملون في دولة الكويت :
1. يلتزم جميع الجراحين باتباع الإرشادات والمعايير المعتمدة دولياً.
2. يجب أن يكون الجراح اختصاصياً أول/استشارياً في الجراحة العامة، وأن يكون حاصلاً على تدريب أو مؤهل معتمد في جراحات السمنة (Bariatric Surgery, Upper GI, MIS)، مثبتاً ضمن ترخيص مزاولة المهنة الصادر من وزارة الصحة (إدارة التراخيص الصحية)، ويستثنى من هذا الشرط لإجراء عمليات السمنة الاستشاريين ممن لديهم سابق خبرة قبل صدور هذا القرار على أن تعتمد هذه الخبرة معتمدة من مجالس الأقسام المختصة.
3. يجب إجراء جراحات السمنة تحت إشراف اختصاصي أول أو استشاري تخدير لديه خبرة في التعامل مع حالات جراحات السمنة ومضاعفاتها المحتملة.
4. تلتزم الأقسام الجراحية بالاحتفاظ بقوائم محدثة للجراحين ذوي الخبرة في جراحات السمنة على أن يتم اعتمادها بصفة دورية من قبل رئيس القسم مرة واحدة سنويا على الاقل.
• الأطباء الزوار :
1. يجب على الجراحين الزائرين الراغبين في إجراء جراحات السمنة تقديم مؤهلاتهم واعتماداتهم للحصول على ترخيص من إدارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة قبل القيام بأي إجراء من إجراءات جراحات السمنة في القطاعين الحكومي أو الأهلي على ان تتم المراسلات عن طريق رؤساء الأقسام المعنية.
2. يجب على الجراحين الزائرين الراغبين في إجراء إجراءات جراحية للسمنة غير معتمدة داخل دولة الكويت التقدم بطلب إلى مجلس اقسام الجراحة العامة للحصول على الموافقة على الإجراء المحدد، وتكون هذه الموافقة سارية لمدة محددة فقط وفق ما يتم اعتماده من المجلس.
مادة تاسعة:
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 26 صفر 1448هـ
الموافق: 9 أغسطس 2026م