مرسوم رقم 351 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 178 لسنة 1992 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية،
- وعلى المرسوم رقم 132 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث الكويتية،
- وعلى المرسوم رقم 314 لسنة 2018 في شأن مركز الدراسات والبحوث الكويتية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى يُلحق مركز الدراسات والبحوث الكويتية بمجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة به ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق: 27 نوفمبر 2018م