ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل . سابقا على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
قرار إداري رقم ( 1285 /أ ) لسنة 2015
بشأن حل مبرة صاهود المطيري
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 بشأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (30/ أ ) لسنة 2005 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (251) لسنة 2007 بإشهار مبرة صاهود المطيري .
- وعلى مذكرتي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخين في 2015/2/1 والمذكرة الملحقة في 2015/3/6 على التوالي .
- وبناء على ماقتضته المصلحة العامة.
قـــــــرر
مادة (1)
حل مبرة صاهود المطيري .
مادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار إداري رقم ( 1286 /أ ) لسنة 2015
بحل المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (162) لسنة 2008 وإشهار المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي .
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2015/2/5.
- وبناء على ما اقتضته المصلحة العامة .
قـرر
مادة (( 1 ))
- حل المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي .
مادة (( 2 ))
- تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (( 3 ))
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
صدر في: 16 جمادي الآخرة 1436 هـ
الموافق: 5 أبريل 2015 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 111 ) لسنة 2015
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
وعلى القانون رقم 1960/49 بشأن المؤسسات العلاجية .
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان والمهن المعاونة لهما .
وعلى القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2004 بشأن عمليات تحزيم المعدة .
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2013 بتشكيل لجنة فنية مؤقتة لدراسة جميع عمليات السمنة وتحديث المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي ووقف إجراء تلك العمليات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ 2013/6/1 .
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/6/3 بتشكيل لجنة فنية مؤقتة لإعادة تقييم الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي .
وعلى القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2013 بخصوص المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي .
وعلى القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2014/12/9 بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2014 بخصوص المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها لإجراء عمليات السمنة في القطاعين الحكومي والأهلي .
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى : يقصد بعمليات جراحة السمنة : العمليات المعتمدة عالمياً وفقاً لما يلي :
Table A:
Types of bariatric Surgical Procedures:
Primary:
1- Sleeve Gastrectomy.
2- Rou-enY Gastric Bypass.
3- Laparoscopic Adjustable Gastric Band (LAGB).
4- Mini Bypass.
5- Staged Restrictive and malabsorbative Procedure.
6- Banded Gastric Bypass
على أن تكون الحلقة المستخدمة في عملية تحويل المسار منتج معتمد من المنظمة العالمية الأوروبية
CE أو الأمريكية FDA
Secondary:
1- Reversal of gastric Restriction.
2- Revision of Rou-enY Gastric Bypass.
3- Conversion of LAGB to other
bariatric procedures.
ولا يجوز إجراء أنواع العمليات التي ما زالت تحت الدراسة مثل :
Table B:
Investigational:
1- Endoscopic (oral)- assisted
techniques.
2- Gastric Pacer.
3- Vagus Nerve Pacing
4- Vagus Nerve Block.
5- Gastric Plication.
إلا بعد حصولها على اعتراف جهات عالمية مثل CE أو FDA ووفق شروط وزارة الصحة في الترخيص وأهلية الجراح المستخدم .
مادة ثانية :
تجرى العمليات الجراحية لعلاج السمنة المرضية وفقا للشروط والضوابط التالية :
1 - للمرضى أصحاب كتلة الجسم ( BMI ) من 30 -
35 في حالة وجود ظاهرة الايضية ( ضغط – سكر – اضطراب دهون الدم ) كما يمكن إجراء عمليات السمنة لنفس كتلة الجسم ( 35-30 كيلو جرام لكل متر مربع ) لمرضى السكر أو ارتفاع ضغط الدم وذلك بعد استشارة طبيب أخصائي الباطنية .
2 - للمرضى أصحاب كتلة الجسم 40 وما فوق، فيمكن إجراء عملية السمنة بدون وجود مضاعفات مصاحبة للسمنة .
3- يجوز إجراء عملية حلقة المعدة (Gastric Band) للمرضى أصحاب كتلة الجسم من 30-35 إذا كان هناك مضاعفات مصاحبة للسمنة أو كتلة جسم 35 وما فوق اذا لم توجد مضاعفات مصاحبة للسمنة .
4- ويقصد بالمضاعفات المصاحبة للسمنة المشار إليها في هذا
البند ما يلي :
Comorbidities Include:
- Coronary Artery Disease.
- Uncontrolld Type2 Diabetes Mellitus
on medication. Uncontrolled
- Obstructive Sleep Apnea.
- Obesity-Hypoventilation Syndrome
(OHS).
يشترط في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ما يلي :
1- أن لا يقل المستوى الفني للطبيب عن اختصاصي أول جراحة عامة .
2- الحصول على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي ومعتمد من أحد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئيس القسم ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة .
3- وفي حالة أن يكون المستوى الفني لطبيب الجراحة العامة اختصاصي فإنه يجب أن يتم إشراف العملية تحت الإشراف الكامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الأقل .
4- مع عدم الاخلال فيما ورد بالبنود 1-2-3 وبالنسبة للأطباء في القطاع الطبي الأهلي سواء دوام كامل أو فئة أطباء الدوام الجزئي ( Part Time ) فإنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسئول عنه .
5-بالنسبة للأطباء غير الكويتيين فإنه يشترط أن يكون المستوى الفني للطبيب غير الكويتي لا يقل عن استشاري جراحة عامة مع وجود خبرة عملية لديه مصدقة ومعتمدة من مجلس اقسام الجراحة.
6-بالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والأهلي فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات السمنة اعتماد مؤهلاتهم وشهادات الخبرة لديهم من ادارة التراخيص الصحية .
7- يتم التخدير لعمليات السمنة بمعرفة فريق أطباء التخدير برئاسة طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن طبيب اختصاصي أول ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها مع الالتزام بالضوابط والإرشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعة من جانب مجلس اقسام التخدير لضمان سلامة المرضى.
مادة رابعة :
يشترط في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض
أو ( وليه القانوني ) بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المترتبة بالعملية والتخدير وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة من المريض أو ( وليه القانوني )
مادة خامسة :
لا يجوز إجراء عمليات السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها وإجراء تلك العمليات و يحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات وفقا للشروط الواردة في القرار ويتم تحديث تلك القائمة دوريا
5- ويجوز إجراؤها لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة مع كتلة الجسم 35 وما فوق ، في حالة وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة مثل :
أو لمن مؤشر كتلتهم 40 فما فوق، مع وجود مضاعفات أقل شدة مثل:
وفي كلتا الحالتين يجب أخذ رأي طبيب أخصائي أطفال وأخصائي طب النفس للأطفال وأخصائي أمراض الغدد و أخصائي التغذية على أن يكون من أطباء وزارة الصحة وذلك قبل اجراء العملية .
6- بالنسبة للفقرة ( Secondary ) في المادة الأولي وهي :
يكون بالإمكان اجراؤها دون الحاجة للرجوع الى مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للبالون المعدي يجوز وضعه اذا كان مؤشر كتلة الجسم 27.5 وما فوق .
مادة ثالثة :
كل سنة من جانب رئيس القسم وتعتمدمن مدير المستشفى وترسل القائمة المجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية .
مادة سادسة :
فيما يخص بالون المعدة ، لا يسمح وإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية المرخص لها بـإجراء عمليات اليوم الواحد ولا يسمح إجراؤها في العيادات الخاصة.
مادة سابعة :
يكون إدراج عمليات السمنة وتركيب بالون المعدة ضمن قائمة العمليات العادية غير العاجلة Elective .
مادة ثامنة :
بالإمكان إزالة بالون المعدة في أي وقت يراه الجراح مناسبا في حالة وجود المضاعفات .
مادة تاسعة :
تلتزم مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بـإجراء تلك العمليات بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بمواصفات خاصة لتحمل أوزان المرضى بالسمنة المفرطة بالإضافة الى الأجهزة والإمكانيات اللازمة لتقديم الرعاية وإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بالسمنة المفرطة مثل : عربات النقل ، طاولة العمليات الخاصة ، الكراسي المتحركة ، وتعطى تلك المستشفيات مهلة لا تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار لاستكمال توفير المتطلبات.
مادة عاشرة :
تلتزم المستشفيات الأهلية بـإرسال تلك الإحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي أجريت الى إدارة التراخيص الصحية بصورة شهرية ، وتلتزم أقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها بـإجراء تلك العمليات بإعداد السجلات اللازمة للمرضى ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات إجراء تلك العمليات وخطوات وإجراءات القيام بها والأطباء القائمين على إجراء تلك العمليات مع تدوين تطور حالة المريض طوال فترة علاجه ومدى حدوث مضاعفات أو وفيات ذات صلة بتلك العمليات والرأي الفني لرئيس القسم ومدير المستشفى التي وقعت بها تلك المضاعفات أو الوفيات في حال حدوثها .
مادة حادية عشرة أحكام عامة :
1-لا يجوز إجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة التاسعة مساء .
2-عند حصول مضاعفات بسبب تلك العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الطبي الأهلي قد تتطلب التحويل الى مستشفى حكومي ، فإنه يجب تزويد إدارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة مرفق به تقرير كامل للعملية وتصوير للعملية عن طريق اسطوانة
مغنتطة CD ويجوز استدعاء الطبيب المعالج الذي قام بـإجراء تلك العملية لمناقشته في المستشفى الحكومي .
3- عند حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة ، يلتزم الجراح من فئة الدوام الجزئي PART TIME معالجة المريض في نفس المستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية ، وفي حالة طلب المريض بنفسه معالجته في مستشفى حكومي فيتم تحويله الى نفس المستشفى الذي يعمل فيها هذا الطبيب في الفترة الصباحية لضمان متابعته الشخصية لحالته بغض النظر عن عنوان سكن المريض في البطاقة المدنية ما لم يطلب المريض بنفسه علاجه في المستشفى التابع لسكنه الخاص .
4- لضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة ، تلتزم أقسام الجراحة العامة في المستشفيات الحكومية بتزويد مجلس أقسام الجراحة بـأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا وتزويد إدارة التراخيص الصحية بنسخة منها ، كما تلتزم المستشفيات الأهلية بتزويد إدارة التراخيص بـأسماء الأطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حاليا والذين يعملون بنظام الدوام الكامل من داخل أو خارج المستشفى .
5- يلتزم الأطباء المرخص لهم بـإجراء جراحات السمنة بـإتباع السياسات والتوصيات والبروتوكولات المعتمدة عالميا وبما لا يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثانية عشرة أحكام عامة :
يلتزم الأطباء المخاطبين بأحكام هذا القرار والمستشفيات الحكومية والأهلية التي تجرى فيها عمليات جراحة السمنة وتركيب بالون المعدة بتطبيق أحكام هذا القرار ويتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف أحكامه ، وعلى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار .
مادة ثالثة عشر أحكام عامة :
تشكل لجنة بمعرفة مجلس اقسام الجراحة من اطباء استشاريين في جراحة السمنة تكون مهمتها النظر فيما يحال اليها من حالات استثنائية تعتبر خارج نطاق هذا القرار وتقرير ما تراه مناسبا بعد بحث كل حالة على حدة .
مادة رابعة عشر :
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د. علي سعد العبيدي
صدر في 22 رجب 1436هـ
الموافق 11 مايو 2015م