إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 293 لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت بأنه لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول علي ترخيص من وزارة التجارة والصناعة - مراقبة المعارض - وفقا للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1141 · 20 يوليو 2013

رقم التشريع وسنته

293 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

تستمر اللجنة المشكلة وفقا للمادة الأولى في القيام بأعمالها وذلك إلى حين تشكيل المجلس البلدي الجديد .

مادة ثالثة

يصدر وزير الدولة لشئون البلدية قرارا بتنظيم أعمال اللجنة والأحكام الخاصة بترتيب اجتماعاتها وإصدار قراراتها .

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون البلدية

محمد عبد الله المبارك الصباح

صدر بقصر السيف في : 5 رمضان 1434هـ

الموافق : 14 يوليو 2013 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (293) لسنة 2013

بشأن تنظيم المعارض العقارية بدولة الكويت

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012م بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (10/ 1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (62/ 2007) بشأن قمع الغش التجاري .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/ تاسعاً) لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (614/ ثانياً/ هـ) لسنة 2009 بتكليف وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المعارض العقارية والإسكانية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (234) لسنة 1992م بشأن القواعد والأنظمة العامة لتنظيم إقامة معارض تجارية ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (201) لسنة 2003م .

- وعلى القرار الوزاري رقم (153) لسنة 2005 بشأن تنظيم أعمال الوساطة والمقاصة في سوق العقار ، والمعدل بالقرار رقم (327) لسنة 2007 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (661/ 2007) بشأن الشروط والتعليمات المنظمة لنشر إعلان بيع عقار خارج دولة الكويت في الصحف والمجلات والنشرات الإعلانية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (214) لسنة 2010 بشأن تنظيم المعارض العقارية .

- وعلى القرار الإداري رقم (86/ 92) الخاص بتنظيم المعارض بدولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2012م بشأن الإجراءات الخاصة بمخالفة المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2013 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مراقبة المعارض .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

لا يجوز إقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة – مراقبة المعارض – وفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار .

مادة ثانية

تقام المعارض العقارية المرخص لها في الأماكن المخصصة لإقامة المعارض بعد استيفاء موافقات الجهات المختصة .

مادة ثالثة

لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا للفئات الآتية :-

أولا : الحاصلين على ترخيص لممارسة عمل تنظيم وإدارة معارض للغير .

ثانيا : الدول الأجنبية والمؤسسات والشركات التابعة لها والراغبة بترويج عقاراتها ، على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بإقامة معارض للغير ساري المفعول بموجب وكالة مصدقة .

مادة رابعة

يجب أن يقدم طلب الحصول على ترخيص لإقامة معرض عقاري مستوفياً لجميع الشروط الواردة بهذا القرار قبل ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح المعرض على الأقل للعقارات المحلية والعقارات من خارج دولة الكويت .

مادة خامسة

تحدد فترة إقامة المعارض العقارية بمدة لا تزيد عن عشرة أيام .

مادة سادسة

مع مراعاة قانون بلدية الكويت رقم (5/ 2005) يجب على المرخص له أو المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض وضع المخططات المعتمدة من بلدية الكويت للمشاريع المحلية المعروضة في مكان بارز أثناء فترة المعرض .

مادة سابعة

على طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض وضع جميع القوانين واللوائح والرسوم والضرائب وما شابه ذلك للعقار الأجنبي والمعمول بها في الدول الأجنبية في مكان بارز وتوضيحها أيضاً للمشتري قبل التعاقد .

مادة ثامنة

يجب على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حال عرض عقارات أو مشاريع خارج دولة الكويت تقديم ما يثبت حيازة هذه العقارات أو المشاريع سواء عن طريق التملك أو بموجب عقد تسويقي أو توكيل على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة والسفارات الكويتية بالخارج .

مادة تاسعة

على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة في حال عرض عقارات خارج دولة الكويت استصدار ترخيص إعلان بيع للأراضي والعقارات وفقاً للقرار الوزاري رقم (661/ 2007) .

مادة عاشرة

يلتزم طالب الترخيص والمؤسسات والشركات المشاركة بالمعرض بالتوقيع على نموذج الإقرار والتعهد الخاص بالمعارض العقارية لدى مراقبة المعارض وعدم إشراك أي مؤسسة أو شركة أو إضافة أي مشروع بخلاف الجدول المعتمد من الوزارة ، وفي حال إدخال أي شركة أو مؤسسة أو مشروع دون موافقة الوزارة سوف يتم وقف المنظم عن تنظيم المعارض لمدة لا تزيد عن سنتين وسحب الترخيص نهائياً عند تكرار المخالفة .

المادة الحادية عشرة

تكون الجهة المنظمة للمعرض مسئولة بالتضامن مع الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض عن مخالفة شروط وأحكام هذا القرار وما ينتج عن ذلك من أضرار .

المادة الثانية عشرة

على إدارة العقار التحقق من المستندات الأصلية لمشاريع المؤسسات والشركات العارضة سواء كانت محلية أو خارجية بالتنسيق مع مراقبة المعارض .

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر عند مخالفة القائمين عليه لأحكام هذا القرار وتحمل الجهة المنظمة كامل المسئولية الناتجة عن إغلاق المعرض ، وفي حال مخالفة أحد المشاركين لبنود هذا القرار سوف يتم إغلاق الجناح الخاص بالشركة أو المؤسسة المخالفة وعدم الموافقة لها بالاشتراك في أي معرض لمدة لا تزيد عن سنتين في حال تكرار المخالفة دون المساس بالجهات المشاركة الأخرى .

المادة الرابعة عشرة

تتولى إدارة الرقابة التجارية ومراقبة المعارض تنفيذ مراقبة هذا القرار .

المادة الخامسة عشرة

على الجهة المنظمة والمؤسسات والشركات المشاركة عدم إعاقة المفتشين عن أداء مهامهم .

المادة السادسة عشرة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 1 رمضان 1434 هـ

الموافق : 10 يوليو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي