إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 210 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاءالإنذار الإداري علي المذكورين أدناه بالجدول وذلك علي النحو الموضح قرين كل منهم ، علما أنه في حالة عدم التقيد بفحوي الإنذار وخلال المدة المحددة فسوف يتم إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذ

رقم التشريع وسنته

210 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (210 / 2012)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة - ووزير الدولة لشئون الإسكان

بعد الاطلاع على :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه :-

وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 14 / 2012 / 125 بتاريخ 11 / 7 / 2012

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .

وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

توقيع جزاء الإنذار على المذكورين أدناه بالجدول وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم، علماً أنه في حالة عدم التقيد بفحوى الإنذار وخلال المدة المحددة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

م المخالف بيانات القسيمة المخالفة المسجلة منطوق الجزاء 1 سعود مطلق القسيمة رقم وجود سكن عمال إزالة المخالفة خلال مدة دهش المطيري 1533 بمنطقة أقصاها (15) يوما من الري تاريخه .

2 شركة فيوتشر الموقع رقم وجود سكن عمال + إزالة مخالفة التخزين سيرفس (5) بمنطقة تخزين سيارات خارج خارج القسيمة خلال ميناء حدود القسيمة بمساحة مدة أقصاها (15) يوما عبد الله 250م2 من تاريخه وذلك بعد

أن تبين إزالة مخالفة

سكن العمال .

3 شركة الزجاج قسيمة رقم (70 - 72) وجود سكن عمال إزالة المخالفة خلال مدة المتحدة قطعة (1) بالدور الأول بمساحة أقصاها (15) يوما من منطقة شرق الأحمدي 84م2 تاريخه .

4 كرم جوهر القسيمة رقم مزاولة المستأجر شاهين إزالة المخالفة خلال مدة محمد علي 1762 بمنطقة سليمان الغانم لنشاط أقصاها (15) يوما من الري أعمال التجارة تاريخه

م المخالف بيانات القسيمة المخالفة المسجلة منطوق الجزاء والتجهيز بدون

ترخيص صناعي

5 مصنع كيك إن القسيمة رقم 1- جعل الفناء الفضاء لغير إزالة المخالفات خلال بك 130 قطعة السلطات بدون ترخيص مدة أقصاها شهر من (1) بمنطقة 2- المساحيات في تاريخه .

صبحان الدور الأول ( ميزانين )

غير مطابقة للمخطط

6 شركة البوابة قسيمة رقم 42 تخزين سيارات خارج إزالة المخالفة خلال مدة الأهلية بالموقع رقم (3) حدود القسيمة بمساحة أقصاها (15) يوما من منطقة أمغرة شمال أشكالها 350م2 تاريخه .

7 شركة الأشغال قسيمة 171 تصريف الزيوت التوقف عن تصريف والبناء قطعة (3) خارج حدود القسيمة الزيوت خارج حدود بمنطقة صليبية على الطريق العام القسيمة فوراً

8 شركة الظافر قسيمة رقم عدم الالتزام بالتعميم إزالة المخالفة خلال مدة للإنتاج 159 قطعة الإداري رقم 15 / 2007 أقصاها شهر من والتوزيع الفني (2) بمنطقة الخاص بإلزام المصانع تاريخه صبحان تركيب وحدات

لمعالجة مخلفاتها

الصناعية السائلة (عدم

تركيب الوحيد)

9 شركة مصانع قسيمة رقم عدم مطابقة مخرجات إزالة المخالفة خلال مدة المنيوم (16) قطعة وحدة المعالجة مع أقصاها شهر من والنحاس (4) بمنطقة المعايير المعتمدة في تاريخه .

الكويتية صبحان التصميم الإداري رقم

( 2007 / 15 )

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 22 شوال 1433 هـ

الموافق : 9 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي