قرار وزاري رقم 210 لسنة 2012 بشأن توقيع جزاءالإنذار الإداري علي المذكورين أدناه بالجدول وذلك علي النحو الموضح قرين كل منهم ، علما أنه في حالة عدم التقيد بفحوي الإنذار وخلال المدة المحددة فسوف يتم إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذ
1 / 1