وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (210) لسنة 2011م
في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986 في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2009 في شأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات .
- وعلى الكتاب الوارد إلينا من وزارة العدل رقم (71) بتاريخ 20 / 1 / 2011 بشأن الموافقة على ندب السيد / أيمن خالد أحمد الرويشد المستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة لمدة سنتين .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والمنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986 لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
1- السيد / أيمن خالد الرويشد رئيساً
2- السيد / د . سعد سليمان البلوشي عضواً
3- السيد / يوسف صالح العثمان عضواً
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 جمادى الآخرة 1432هـ
الموافق : 12 مـايـــــــو 2011م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (246) لسنة 2011م
بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشأت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لعام 1990 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2008 المعدل للقرار الوزاري رقم (18) لسنة 1990 بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (224) لعام 2010 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .
- وعلى التوصيات التي تم رفعها للجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق وللجان الفرعية المنبثقة منها والمستمدة من توصيات مجلس معايير المحاسبة الدولية .
- وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قـــــرر
مادة أولى
لا يطبق معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة التالي :
• الشركات التي تقدم أو بصدد تقديم بياناتها المالية إلى بنك الكويت المركزي وسوق الأوراق المالية أو بغرض إصدار أي أدوات مالية في الأسواق المالية .
• الشركات التي تحتفظ بموجودات بصفة أمانة لمجموعة من العملاء ويعتبر جزء رئيسي من نشاطها وعادة يكون ذلك ضمن نشاط البنوك - شركات الاستثمار - الصناديق - شركات التأمين والوسطاء الماليين .
• الشركات التي تنشر بياناتها المالية للعامة والمستخدمين الخارجيين .
• الشركات التي يزيد رأس مالها المدفوع عن 000, 000, 1 دينار كويتي (مليون دينار كويتي) وفي حالة زيادة رأسمال الشركة المدفوع عن 000, 000, 1 دينار كويتي لا يجوز لها الاستمرار في تطبيق هذا المعيار .
• الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي .
• الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية .