وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (21 / ت) لسنة 2015
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة .2013
• و على المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون .
• وعلى القرار الوزاري رقم 166 /ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
• وعلى القرار الوزاري رقم (35 / ت) لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته
• وعلى كتابي وزارة الداخلية رقمي (7822 و 9056 ) .
• وبعد عرض وكيل الوزارة
• وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
قـــرر
مـــادة ( 1 )
يمنح السادة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته والقرارات المنفذة له وهم :
1- أحمد فريح خلف عياش العنزي
2- جمال محمد سليمان علي
3- عدنان راضي عايد سالم بذال الرشيدي
4- عبد الرحمن غالي شريده جلوي العنزي
5- ناصر مرزوق مشعان عبدالله المطيري
6- صالح فايز قاطع بطي العنزي
7- علي عبدالحميد إبراهيم حسين
8- بدر مشرف إبراهيم العنزي
9- مريم أيوب حسن دشتي
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 2 ربيع الأول 1437هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2015م