أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14460 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية. ساري

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية.
🔍
قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين