وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (184/ت) لسنة 2022 م
بشأن منح صفه الضبطية القضائية لبعض موظفي
قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -
. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
. وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 /ت ) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 5/ت ) لسنة 2022 بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بقطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية .
. وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
. وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قرر ))
مادة ( 1 )
يمنح السادة التالية أسماءهم - بصفتهم الوظيفية - صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له :
| م | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | علي عبد الحميد إبراهيم الصراف | 268020300147 |
| 2 | عبد الله عبد العزيز جابر المسعود | 288081900718 |
| 3 | وائل إبراهيم حمزه | 268081100982 |
| 4 | طلال فهد الديحاني | 279073000504 |
| 5 | خالد لطس مدغم | 279061200947 |
| 6 | عبد الصمد مصطفى علي رضا علي | 268031500929 |
| 7 | فواز مزعل الحربي | 276111700875 |
| 8 | مبارك مفرح العازمي | 287062200711 |
| 9 | سلطان مهلي الظفيري | 284050400819 |
| 10 | جراح أحمد الشعلان | 288072900118 |
| 11 | صالح سعد المطيري | 279091301634 |
| 12 | عيد صالح الخالدي | 274101600556 |
| 13 | عبد الله خالد السعيدي | 288080800678 |
| 14 | ناصر مطلق الخرشان | 274051101176 |
| 15 | ماجد مجيد النجدي | 276020400105 |
| 16 | علي عبد العزيز بن نخي | 286011700121 |
| 17 | عذاري مروح الشمري | 290021001641 |
| 18 | خالد حمد الشبو | 270071400423 |
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 30 صفر 1444 هـ
الموافق: 26 سبتمبر 2022 م