إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 184 لسنة 2022 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (184/ت) لسنة 2022 م

بشأن منح صفه الضبطية القضائية لبعض موظفي

قطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

. وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 171/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 172/ت ) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية .

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 46 /ت ) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى القرار الوزاري رقم ( 5/ت ) لسنة 2022 بشأن ضوابط عمل موظفي الضبطية القضائية بقطاع التعاون بوزارة الشئون الاجتماعية .

. وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

. وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قرر ))

مادة ( 1 )

يمنح السادة التالية أسماءهم - بصفتهم الوظيفية - صفه مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له :

مالاسمالرقم المدني
1علي عبد الحميد إبراهيم الصراف268020300147
2عبد الله عبد العزيز جابر المسعود288081900718
3وائل إبراهيم حمزه268081100982
4طلال فهد الديحاني279073000504
5خالد لطس مدغم279061200947
6عبد الصمد مصطفى علي رضا علي268031500929
7فواز مزعل الحربي276111700875
8مبارك مفرح العازمي287062200711
9سلطان مهلي الظفيري284050400819
10جراح أحمد الشعلان288072900118
11صالح سعد المطيري279091301634
12عيد صالح الخالدي274101600556
13عبد الله خالد السعيدي288080800678
14ناصر مطلق الخرشان274051101176
15ماجد مجيد النجدي276020400105
16علي عبد العزيز بن نخي286011700121
17عذاري مروح الشمري290021001641
18خالد حمد الشبو270071400423

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 30 صفر 1444 هـ

الموافق: 26 سبتمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي