إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 206 لسنة 2020 بشأن يلغى الترخيص التجارى رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (مالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

206 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
25تصليح أجهزة الاتصالات
26صيانة التكييف المركزي

الحادي عشر : قطاع الحرف البسيطة :

1خياطة ملابس للرجال
2خياطة ملابس للسيدات
3استلام وتسليم الملابس
4غسيل وكوي على البخار
5كوي ملابس يدوي
6حلاقة للرجال
7صالون تجميل للسيدات
8تنجيد مقاعد السيارات
9تنجيد الأثاث والمفروشات
10خياطة الستائر
11طباعة على الآلة الكاتبة
12تصوير مستندات
13خطاط ورسام
14مصور
15خباز (تنور)
16حوافة
17مسن كاره
18تركيب الشعر المستعار
19تصوير فوتوغرافي خارجي
20صالون حلاقة أطفال
21خياطة ملابس عسكرية
22غسيل وتصليح السجاد اليدوي
23غسيل السجاد والمفروشات
24تصليح الساعات
25مصبغة مركزية

الثاني عشر : قطاع المكاتب التجارية (الإدارية) :

1استصلاح الأراضي الزراعية
2بيع وتسويق منتجات الألبان
3إدارة المخابز
4مكتب لإدارة مصنع
5تربية الأبقار والأغنام
6إدارة مطاعم
7تربية الدواجن
8الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة
9إدارة المزارع
10مكتب لإدارة أعمال الشركة
11مزرعة للمنتوجات الزراعية
12مستشفى
13ترخيص مدرسة
14مكتب لإدارة مدارس

الحرف الصناعية المصنفة

أولاً : قطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية :

1إنتاج مشغولات يدوية تراثية (السدو - حياكة الصوف – أزياء شعبية – البشوت – العقال – العباءات)

ثانياً: قطاع الكيماويات والمشتقات النفطية :

1إنتاج الشمع لإزالة الشعر

ثالثاً : قطاع المنتجات المعدنينه غير المعدنية :

1صب الجبس الديكور
2صناعة شباك صيد الأسماك
3أعمال التحف اليدوية

رابعاً : قطاع المنتجات المعدنية :

1أشغال النحاس الفنية

قرار وزاري رقم (206) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه.

- وعلى تقرير إدارة المتابعة التدقيق المؤرخ في 2019/11/7 المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2019 م.

- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الإستثمار المباشر رقم (114) لسنة 2020 المؤرخ في 9 مارس 2020 .

- وبناءً على كتاب الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (2020_30074_172_M).

- وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (دالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في :18 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 3 ديسمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي