| 25 | تصليح أجهزة الاتصالات |
| 26 | صيانة التكييف المركزي |
الحادي عشر : قطاع الحرف البسيطة :
| 1 | خياطة ملابس للرجال |
| 2 | خياطة ملابس للسيدات |
| 3 | استلام وتسليم الملابس |
| 4 | غسيل وكوي على البخار |
| 5 | كوي ملابس يدوي |
| 6 | حلاقة للرجال |
| 7 | صالون تجميل للسيدات |
| 8 | تنجيد مقاعد السيارات |
| 9 | تنجيد الأثاث والمفروشات |
| 10 | خياطة الستائر |
| 11 | طباعة على الآلة الكاتبة |
| 12 | تصوير مستندات |
| 13 | خطاط ورسام |
| 14 | مصور |
| 15 | خباز (تنور) |
| 16 | حوافة |
| 17 | مسن كاره |
| 18 | تركيب الشعر المستعار |
| 19 | تصوير فوتوغرافي خارجي |
| 20 | صالون حلاقة أطفال |
| 21 | خياطة ملابس عسكرية |
| 22 | غسيل وتصليح السجاد اليدوي |
| 23 | غسيل السجاد والمفروشات |
| 24 | تصليح الساعات |
| 25 | مصبغة مركزية |
الثاني عشر : قطاع المكاتب التجارية (الإدارية) :
| 1 | استصلاح الأراضي الزراعية |
| 2 | بيع وتسويق منتجات الألبان |
| 3 | إدارة المخابز |
| 4 | مكتب لإدارة مصنع |
| 5 | تربية الأبقار والأغنام |
| 6 | إدارة مطاعم |
| 7 | تربية الدواجن |
| 8 | الاتجار في المواد والمعادن الصناعية الخام والمصنعة |
| 9 | إدارة المزارع |
| 10 | مكتب لإدارة أعمال الشركة |
| 11 | مزرعة للمنتوجات الزراعية |
| 12 | مستشفى |
| 13 | ترخيص مدرسة |
| 14 | مكتب لإدارة مدارس |
الحرف الصناعية المصنفة
أولاً : قطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية :
| 1 | إنتاج مشغولات يدوية تراثية (السدو - حياكة الصوف – أزياء شعبية – البشوت – العقال – العباءات) |
ثانياً: قطاع الكيماويات والمشتقات النفطية :
| 1 | إنتاج الشمع لإزالة الشعر |
ثالثاً : قطاع المنتجات المعدنينه غير المعدنية :
| 1 | صب الجبس الديكور |
| 2 | صناعة شباك صيد الأسماك |
| 3 | أعمال التحف اليدوية |
رابعاً : قطاع المنتجات المعدنية :
| 1 | أشغال النحاس الفنية |
قرار وزاري رقم (206) لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه.
- وعلى تقرير إدارة المتابعة التدقيق المؤرخ في 2019/11/7 المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2019/4) المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2019 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الإستثمار المباشر رقم (114) لسنة 2020 المؤرخ في 9 مارس 2020 .
- وبناءً على كتاب الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (2020_30074_172_M).
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (دالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في :18 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 3 ديسمبر 2020م