قرار وزاري رقم 206 لسنة 2020 بشأن يلغى الترخيص التجارى رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (مالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 206 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
206 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 206 لسنة 2020 بشأن يلغى الترخيص التجارى رقم (م/2016/1670) الممنوحة لشركة (مالكا كوميونيكيشن جروب) بقوة القانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (166) لسنة 2013 المشار اليه.1 / 1