اشتراطات خاصة:
1- الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/13) بتاريخ 2019/4/23 المرفق نسخة عنه.
2- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات للبنية التحتية.
3- تخصيص مدخل ومخرج للمحطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوضيح ذلك على الكروكي المرفق.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ل ج4/ 150/ 11/ 2021 د
3) المتخذ بتاريخ 20 جمادى الأولى 1442 هــــــ
الموافق: 2021/01/04 يقضي :
الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء تخصيص وتثبيت وتسليم موقع محطة تحويل رئيسية جهد (11/132/300/400 ك.ف) بأبعاد (300م 300xم ) وبإجمالي مساحة (90000م2) تسعون ألف متر مربع بمنطقة العبدلي كما هو موضح بالإحداثيات على الكروكي المرفق.
اشتراطات خاصة:
1- الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2019/24) بتاريخ 2019/9/17 المرفق نسخة عنه.
2- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات للبنية التحتية .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب /151/ 11/ 2021 د 3) المتخذ بتاريخ 20 جمادى الأول 1442هـ الموافق: 2021/01/04 يقضي :
الموافقة على الطلب المقدم من السادة الأعضاء / محمد عوض الرقيب ، مشعل محمد المضف ، م. حمود عقله العنزي ، عبد العزيز وليد المعجل ، م .عبد السلام محمد الرندي بشأن طلب إيقاف بناء المسجد الكائن في منطقة الفردوس قطعة (8) لحين الانتهاء من الشكاوي.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/152/ 11/ 2021 د 3) المتخذ بتاريخ 20 جمادى الأولى 1442 هــــــــ
الموافق: 2021/01/04 يقضي :
الموافقة على الطلب المقدم من السادة الأعضاء / عبد الوهاب فيصل بورسلي ، مشعل محمد المضف م. مها احمد البغلي ،د. م حسن علي كمال ، أحمد هديان العنزي ، محمد عوض الرقيب ، فهيد فهاد المويزري ، حمد محمد المدلج ،م .حمود عقله العنزي ، م .عبد السلام محمد الرندي ، عبد العزيز وليد المعجل ،عبد الله عبد العزيز المحري، بشأن الإجازة السنوية على أن تكون ابتداء من تاريخ 2021/03/13 وحتى تاريخ 2021/05/13.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (57) لعام 2021م
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (111) لسنة 2013م من قانون تراخيص المحلات التجارية.
- وبناء على مذكرة القطاع القانوني رقم
2021_03545_171_M المؤرخ في 2021/2/8.
- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (200207205) الممنوح للشركة الأمريكية للوساطة المالية إعمالاً للمادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013م المشار إليه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
وو زير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 11 رجب 1442 هـ
الموافق : 23 فبراير 2021 م