قرار وزاري رقم (90) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه .
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناء على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1 م) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 م .
- وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناء على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (63) لسنة 2021 م المؤرخ في 21 فبراير 2021 م.
- وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم M_1014_12349_2021.
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (ش.ش.و/2017/9456) الممنوح لشركة (جيب بي استراتيجيز الكويت للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبدالله عيسى السلمان
صدر في: 16 رمضان 1442 هـ
الموافق: 28 أبريل 2021م
قرار وزاري رقم (91) لعام 2021
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه .
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 2021/1/20 م المتضمن مبررات وأسباب عدم التزام الكيان الاستثماري أدناه والمقدم منها إلى الهيئة عند طلب الترخيص.
- وبناءً على قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه رقم (2021/1) المنعقد بتاريخ 21 يناير 2021 م.
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
- وبناءً على قرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (62) لسنة 2021 م المؤرخ في 21 فبراير 2021 م.
- وبناء على كتاب مدير إدارة النافذة الواحدة رقم .M_1014_12352_2021
- وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (م/2017/2175) الممنوح لشركة (ويروو ليمتد) بقوة القانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013 م المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 16 رمضان 1442هـ
الموافق: 28 أبريل 2021م