قرار وزاري رقم 170 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (ش. ش. و 2019/1675) الممنوح لشركة ( ساثير كونستركشن كويت لانشاء واصلاح الجسور والانفاق) بقوة القانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013م المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 170 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 170 لسنة 2021 بشأن يلغي الترخيص التجاري رقم (ش. ش. و 2019/1675) الممنوح لشركة ( ساثير كونستركشن كويت لانشاء واصلاح الجسور والانفاق) بقوة القانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم 116 لسنة 2013م المشار اليه.1 / 1