وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (166/ت) لسنة 2013
بشأن النظام الاساسي النموذجي للجمعيات
التعاونية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم الصادر في 1 / 7 / 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 143/ - أ لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لصياغة ووضع اللائحة والقرارات التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى ما تتطلبة المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة
(قـرر)
مادة (1) :
يقصد في تطبيق أحكام هذا النظام بالعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها .
- الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- القانون : المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفق أحكام هذا القانون .
- موظف الوزارة : الموظف الذي تكلفه الوزارة بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات .
مادة (2) :
تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة في هذا النظام الأساسي جمعية . . . . . . التعاونية . . . . . .
مادة (3) :
مقر الإدارة في . . . . . . ونطاق عملها . . . . . .
مادة (4) : مدة هذه الجمعية غير محددة وتبدأ من ( ) تاريخ شهرها في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) .
مادة (5) :
يقصد من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مادة (6) :
يجوز للجمعية أن تتعامل مع غير أعضائها وفي الحدود التي تحقق أغراضها دون أن يكون لهؤلاء حق الاكتتاب في أسهمها .
مادة (7) : عدد الأعضاء غير محدد ويشترط أن تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم وباب العضوية مفتوح لكل من تنطبق عليه شروط العضوية الواردة بهذا النظام من الجنسين .
مادة (8) :
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة يشترط فيمن يقبل عضواً في الجمعية :
1- أن يكون كويتياً .
2- ألا يكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى تزاول نفس الغرض .
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم أسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية .
5- أن يكون مقيماً بصفة دائمة في منطقة عمل الجمعية متى كان ذلك ضرورياً .
مادة (9) :
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين والأعضاء العاملون هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة في تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ، والأعضاء المنتسبون هم الأعضاء المكتتبون الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ويقتصر حقوقهم في الحصول على نصيبهم فيما يوزع من أرباح .
مادة (10) :
يصبح العضو المنتسب عضواً عاملاً ببلوغه سن الواحد والعشرين عاماً ، ويحق له حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها ، متى ما بلغ السن المذكورة في نهاية السنة المالية للجمعية وعلى مجلس الإدارة قيد اسمه في كشوف الأعضاء العاملين .
مادة (11) :
يعتبر مؤسسوا الجمعية بعد اشهارها اعضاء عاملين وتسري عليهم احكام المادة الثامنة من هذا النظام والشروط الواردة في عقد التأسيس كما يحظر عليهم الانسحاب منها او استرداد قيمة الأسهم المكتتب فيها او جزء منها قبل مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ اشهار الجمعية .
مادة (12) :
أ - لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام ويرغب في الانضمام للجمعية ان يتقدم بطلب كتابي الى مجلس الإدارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرفق بالطلب صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها مع الأصل على ان تكون سارية الصلاحية ويجوز الاستعاضة عنها بوثيقة التملك للسكن او شهادة التخصيص وذلك بالنسبة للجمعية المشهرة حديثا وتظل وثيقة التملك او شهادة التخصيص سارية الصلاحية لحضور الجمعية العمومية الأولى فقط .
ب - وقيمة الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها مضافا اليها ما يحدده المؤسسون من رسم انضمام للجمعية .
ولا يجوز الاكتتاب في اقل من خمسة اسهم من اسهم الجمعية ولا أكثر من خمس رأس مال الجمعية عند الاكتتاب .
مادة (13) :
يبت مجلس الإدارة طلب العضوية في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه اليه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام ، واذا قبل الطلب أبلغ العضو بذلك ويسجل اسمه في سجل العضوية ، واذا رفض الطلب يرد المبلغ للطالب مع بيان اسباب الرفض وتعتبر الطلبات التي لم يقرر مجلس الإدارة رفضها مقبولة ضمنا وفي حالة الموافقة الصريحة أو الضمنية ترد العضوية الى تاريخ تقديم الطلب .
مادة (14) :
1- يجوز لمن رفض طلب عضويته ان يتظلم من قرار الرفض امام الوزارة ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائيا .
2- وفي حالة قبول التظلم تسرى العضوية من تاريخ تقديم الطلب .
مادة (15) :
يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية العاملين الاعتراض على قرار مجلس الإدارة بقبول أي شخص لا تنطبق عليه شروط العضوية وعلى المجلس ان بيت بالاعتراض في اول جلسة له ، ويجوز التظلم من القرار أمام اول اجتماع للجمعية العمومية او الوزارة .
مادة (16) :
يتم انتقال العضو من جمعية الى اخرى في حدود الاحكام المبينة في اللائحة التنفيذية للقانون وفق نماذج تعد بمعرفة الجمعية لهذا الغرض ، وترفع الى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم لشطب
العضو المنتقل من كشوف العضوية ، على ان يمنح شهادة يبين فيها تاريخ انضمامه للجمعية وتاريخ انتقاله منها .
مادة (17) :
يجوز ان يكون الانضمام للجمعية عن طريق الانتقال إليها من جمعية اخرى تزاول نفس الغرض ، ويسرى على الانضمام عن طريق الانتقال ذات الشروط المقررة في هذا النظام في شأن العضوية وعلى طالب الانضمام في هذه الحالة ارفاق شهادة صادرة عن الجمعية المنتقل منها يبين فيها مدة عضويته .
مادة (18) :
1- لمجلس الإدارة ان يصدر قرار بفصل احد اعضائه او احد اعضاء الجمعية اذا قام بأعمال تضر الجمعية او من شأنها زعزعة الثقة فيها او نشاطها وذلك بعد اجراء التحقيقات اللازمة .
2- يجوز لمن صدر قرار بفصله ان يتظلم من قرار الفصل امام الوزارة او اول اجتماع للجمعية العمومية ، وفي الحالة الاخيرة يكون التظلم بطلب مسجل لمجلس الإدارة لعرضه عليها وتسوى حسابات العضو المفصول طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (19) :
تسقط العضوية عن المساهم اذا فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثامنة من هذا النظام .
مادة (20) :
مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا النظام يكون الانسحاب من عضوية الجمعية بطلب يقدم الى مجلس الإدارة من العضو المنسحب وترد اليه قيمة الاسهم التي دفعها ويعلق حسابه دائنا او مدينا للجمعية الى حين التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية التي انسحب خلالها .
مادة (21) :
في حالة وفاة العضو يجوز لكل او بعض ورثته الاستمرار في الجمعية اذا انطبقت عليهم شروط العضوية الواردة بهذا النظام كما يجوز لهم الانسحاب من الجمعية وفي هذه الحالة تسوى حساباتهم طبقا لما ورد بالمادة (20) من هذا النظام .
مادة (22) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة في حال رغبة أحد الورثة الانضمام لعضوية الجمعية أو نقل قيمة أسهم المورث إلى اسمه إذا كان مساهماً بالجمعية ، أن يتقدم بطلب كتابي للجمعية مصحوباً بالملستندات التالية :
1 . صورة من شهادة الوفاة .
2 . صورة عن حصر الإرث .
3 . تنازل كتابي من الورثة المبلغ عن نصيبهم في قيمة إسهم المورث لصالحه .
4 . في حال وجود قصر بين الورثة يكون التنازل من الممثل القانوني للقاصر وفي جميع الاحوال يشترط ان تتوافر في مقدم الطلب شروط العضوية .
مادة ( 23 ) :
يسقط الحق في المطالبة بقيمة الأسهم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ زوال العضوية كما يسقط الحق في المطالبة بأية حقوق مترتبة على الأسهم بمضي خمس سنوات من تاريخ اعتمادها من الجمعية العمومية وعدم المطالبة بها خلال هذه المدة .
مادة ( 24 ) :
يدير الجمعية ويسأل عن أعمالها مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ، ويكون قد مضى على عضويتهم في الجمعية سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية المشهرة حديثا .
مادة ( 25 ) :
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات تسقط عضوية أربعة أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتخاب أول مجلس وفقا لأحكام هذا النظام ، وخمسة أعضاء بعد مضي أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد سقوط عضويته لدورة واحدة فقط ، ولا تحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة على صدور هذا النظام من المدة المشار إليها .
ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الحق في الأدلاء بصوته لمرشح واحد فقط .
مادة ( 26 ) :
ينتخب مجلس الإدارة سنويا في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة سنه على أن يتم ذلك خلال أسبوع من إعلان نتيجة انتخاب مجلس الإدارة وإلا اعتبر المجلس منحلا ولا يجوز لأعضائه في هذه الحالة إعادة الترشح لعضوية مجلس الإدارة لمدة دورة تالية على تاريخ الحل ويتولى موظف الوزارة المختص إعداد الدعوة لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ويودع الكتاب في إدارة الجمعية وعلى الأعضاء مراجعة إدارة الجمعية لاستلام كتاب الدعوة خلال 24 ساعة التالية لإعلان نتيجة الانتخابات .
مادة ( 27 ) :
يترأس أكبر الأعضاء سناً أول اجتماع للمجلس ويشترط لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه ويتم انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري ويتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسة عقب الانتهاء من الاقتراع على منصب الرئيس وفي حالة تساوي الأصوات يتم إجراء قرعة بين الفائزين ويسري ذات الحكم على اختيار باقي مناصب الهيئة الإدارية .
مادة ( 28 ) :
رئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير بصفته وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به .
مادة ( 29 ) :
يختص مجلس إدارة الجمعية بما يلي :
1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قامت الجمعية من أجلها ووضع السياسات البعيدة المدى التي يراها كفيلة بتحقيق هذه الأهداف واتخاذ ما يمكن من وسائل لمواجهة إحتياجات الجمعية في المستقبل مع مراعاة السياسات الواردة في اللائحة .
2- وضع خطة سليمة للتنظيم تتيح للجمعية وأقسامها وفروعها أن تؤدي وظائفها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها .
3- وضع ذوي الكفاءات في المناصب الإشرافية والقيادية بالجمعية وذلك وفق الضوابط التي تحددها الوزارة .
4- إتباع وسائل فعالة للرقابة تضمن الحصول على نتائج مرضية .
5- تحديد المبالغ التي تسلم لأصحاب العهد بعد اعتماد الوزارة لها .
6- طرح فروع الجمعية للاستثمار من قبل الغير وتنفيذ الأعمال الإنشائية في الجمعية وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة .
7- إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية قبل عرضها على الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس بأحد أو بعض اختصاصاته مع تحديد مدة وحدود هذا التفويض .
8- تشكيل اللجان المختلفة .
مادة ( 30 ) :
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي :
1- دعوة مجلس الإدارة كلما وجد ما يدعو لذلك ويتعين دعوة المجلس مرة على الأقل كل شهر على أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وبيان واف عن الأعمال المعروضة .
2- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
3- رئاسة جلسات مجلس الإدارة والتوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر وتنفيذ قراراته .
4- رئاسة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وإداراتها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها مع أمين السر .
5- التوقيع على رسائل ومكاتبات الجمعية ومعاملاتها المالية .
6- ابرام العقود المتعلقة بالجمعية بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة ( 31 ) :
يختص أمين سر الجمعية بما يلي :
1- إعداد دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
2- إعداد محاضر انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
3- إعداد المراسلات الخاصة بالمجلس واعتمادها من الرئيس .
4- تسليم المكاتبات الواردة للجمعية إلى الرئيس لعرضها على المجلس .
5- الإشراف على إمساك السجلات الإدارية .
6- حفظ كافة أوراق الجمعية ومستنداتها .
مادة ( 32 ) :
يختص أمين صندوق الجمعية بما يلي :
1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية .
2- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على الشيكات ومعاملات البنوك .
3- الاحتفاظ بعهده مستديمة يحددها مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 1000 دينار يتم الصرف منها على الأمور العاجلة .
ويراعي في ذلك حكم الفقرة ( 5 ) من المادة ( 29 ) من هذا النظام .
4- الإشراف على المبالغ المسلمة لأصحاب العهد .
5- الإشراف على إعداد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر .
6- الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالالتزامات والحقوق المالية للجمعية .
7- متابعة تحصيل أموال أو ديون الجمعية في مواعيد استحقاقها .
مادة ( 33 ) :
أ- يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
ب- يتم إثبات الأعضاء الحاضرين والغائبين وأعذارهم إن وجدت .
ج- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
- مادة (34 ) :
يتعين على الرئيس استكمال بنود جدول الأعمال خلال الجلسة ما لم يتفق أغلبية الحضور على خلاف ذلك وفي جميع الأحوال يتعين عليه دعوة مجلس الإدارة خلال أسبوعين لاستكمال باقي بنود جدول الأعمال ويراعى في توجيه الدعوة الإجراءات المقررة في هذا النظام .
مادة (35 ) :
1 . تعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حسب ترتيبها في الجدول إلا إذا رأى أغلبية الأعضاء الحاضرين خلاف ذلك .
2 . يجوز لعضو مقدم الموضوع المدرج في جدول الأعمال أو المقترح سحبه على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ما لم يتبناه عضواً آخر .
3 . يجوز عرض موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناء على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
مادة (36 ) :
يجوز للمجلس إرجاء مناقشة موضوع معين عند غياب العضو المتقدم به بناء على طلب كتابي منه .
مادة (37 ) :
لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ان يفوض عضواً آخر في التصويت نيابة عنه أياً كانت صورة التفويض .
مادة (38 ) :
عند عدم توافر النصاب أثناء الجلسة نتيجة لانسحاب عضو أو أكثر تعتبر الجلسة منفضة ولا يجوز إتخاذ قرارات أخرى وتعتبر القرارات السابق اتخاذها أثناء توافر النصاب قرارات يعتد بها .
مادة (39 ) :
لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان تشكل من بين أعضائه أو من غيرهم على أن يحدد صلاحيات تلك اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح لها من غير أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للضوابط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن وعليه تزويد الوزارة بقرارات تشكيل اللجان وذلك خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها ، وعلى اللجان المشار إليها إمساك محاضر لاجتماعاتها ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لا تخاذ قرار بشأنها .
مادة ( 40 ) :
على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة عشرة أيام عمل خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية وعليه ان يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل عن هذا الميعاد ودعوة الأعضاء الراغبين في ترشيح أنفسهم لتقديم أوراقهم مصحوبة بالنموذج المعد لطلب الترشيح إلى إدارة الجمعية .
مادة ( 41 ) :
يتولى المتقدم لعضوية مجلس الإدارة ملئ نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض ويجوز له أن يفوض الغير بملئ النموذج المذكور وذلك بموجب توكيل خاص صادر عن وزارة العدل وإذا كان التوكيل صادراً خارج البلاد فيجب أن يكون مصدقاً عليه من الجهات الرسمية وعلى الجمعية تسليمه إيصال استلامها لطلب الترشيح .
مادة ( 42 ) :
يجوز للمرشح لعضوية مجلس الإدارة ان يسحب ترشيحه بكتاب موجه إلى رئيس مجلس الإدارة وذلك قبل عشرة أيام عمل على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية ولا يعتد بأي طلب انسحاب يقدم بعد هذا الموعد .
ويجوز أن يكون الانسحاب بتفويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام .
مادة (43) :
يجوز لكل ذي مصلحة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الإنتخابات الطعن في صحة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعريضة تقدم إلى الوزارة ويكون قرار الوزارة في هذا الشأن نهائياً .
مادة ( 44 ) :
تسقط العضوية في مجلس الإدارة لأحد الأسباب التالية :
1 - فقدان أي من شروط إكتساب العضوية .
2 - الاستقالة .
3- غياب العضو عن حضور إجتماعات مجلس الإدارة بدون عذر يقبله مجلس الإدارة لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خلال السنة .
4- الفصل من عضوية الجمعية عملاً بحكم المادة ( 18 ) من هذا النظام .
5 - طرح الثقة .
6 - وفاة العضو .
7 - الإنتقال إلى جمعية تعاونية تزاول نفس الغرض .
- مادة ( 45 ) :
تعتبر استقالة أي من اعضاء مجلس الإدارة نافذة متى قدمت كتابة إلى الوزارة أو مجلس الإدارة ، وعلى رئيس مجلس الإدارة إستدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإستقالة ، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة ( 24 ) من القانون .
- مادة ( 46 ) :
1 . إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيتم إستدعاء العضو الاحتياط الحائز على أعلى الأصوات في أخر إنتخابات .
2 . يكمل العضو الاحتياط الذي تم استدعاؤه المدة المتبقية لعضوية العضو الذي حل محله .
3 . لا يزيد عدد الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم عن اثنين .
4 . إذا خلا أكثر من مكان في وقت واحد وتفاوتت المدة المتبقية لكل منهم يتم تحديد المدة لكل عضو من الأعضاء الإحتياط عن طريق القرعة .
- مادة ( 47 ) :
مع عدم الإخلال بالمادة السابقة في حالة عدم وجود أعضاء إحتياط أو رفضهم الإنضمام لعضوية مجلس الإدارة تتم الإنتخابات التكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح خلال أسبوع من ذلك التاريخ على أن تكون مدة الترشيح سبعة أيام عمل شريطة أن تكون المدة المتبقية أكثر من ستة أشهر .
- مادة ( 48 ) :
1 . تتكون الجمعية العمومية للجمعية من الأعضاء البالغين من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية في تاريخ انتهاء السنة المالية .
2 . يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ، فإن غاب يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً .
- مادة ( 49 ) :
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ولا يجوز لأعضاء الجمعية العمومية إرسال الرأي كتابة أو إنابة غيرهم في حضور إجتماعات الجمعية العمومية .
مادة ( 50 ) :
تنعقد الجمعية العمومية العادية سنوياً خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية وتختص بالنظر في :
1 . تقارير مجلس الإدارة والتصديق عليها .
2 . التقرير المالي لمراقب الحسابات والتصديق عليه .
3 . تقرير مراقب الحسابات للميزانية العمومية (الميزانية التقديرية) والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والتصديق عليها .
4 . التقارير المالية والإدارية لمراقبي الوزارة .
5 . تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابه .
5 . النظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول الأعمال .
7 . الإنتخاب الدوري لأعضاء مجلس الإدارة
- مادة ( 51 ) :
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية بخطاب مسجل يرسل للعضو قبل موعد إنعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل مرفقاً به جدول لأعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ومراقبي الوزارة وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل فيتعين النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل مع بيان مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها .
- مادة ( 52 ) :
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً ، إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويصبح الاجتماع بعدها بحضور ( 25 ) عضواً على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الإجتماع تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد إنعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين وتكون الدعوة للإجتماع عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ويكون الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحضور من غير اعضاء مجلس الإدارة .
وفي جميع الأحوال تصدر القرارات بأغلبية الحضور على أن تعرض على الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون .
- مادة ( 53 ) :
يجوز لأي من الأعضاء العاملين في الجمعية التقدم لمجلس الإدارة بطلب إدراج أي موضوع في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية شريطة أن يتم ذلك خلال شهر من إنتهاء السنة المالية ، وعليه إرسال نسخة من هذا الطلب إلى الوزارة وعلى مجلس الإدارة أخذ موافقة الوزارة قبل إدراجه .
- مادة ( 54 ) :
للجمعية العمومية أثناء إطلاعها على التقارير المعروضة عليها أن تناقش الموضوعات ذات الصلة بها ولها أن ترفع اقتراحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة ليتخذ حيالها القرارات المناسبة بما يتفق مع القانون ومصلحة الجمعية .
-- مادة ( 55 ) :
تنعقد الجمعية العمومية بهيئة عادية بناء على طلب مجلس الإدارة في حالة استقالة مراقب الحسابات وذلك لإختيار من يحل محله ويجوز عقدها في أي وقت بناء على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وفي جميع الأحوال يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها الجمعية العمومية وتصح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها العاملين ، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك ، وجب تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصح بعدها الإجتماع أياً كان عدد الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على جمعية عمومية منعقدة بهيئة عادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة شهر على الأقل .
- مادة ( 56 ) :
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من :
1 خمس عدد أعضاء الجمعية العاملين .
2 أغلبية أعضاء مجلس الإدارة .
3 الوزارة .
وذلك للنظر في أي من الموضوعات التالية :
1 تعديل نظام الجمعية .
2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى .
3- حل الجمعية حلاً إختيارياً .
4- طرح الثقة بمجلس الإدارة أو أي من أعضائه .
مادة ( 57 ) :
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وفي حالة عدم إكتمال النصاب المذكور يؤجل الاجتماع ستة أشهر على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الإجتماع الثاني اعتبر الموضوع الذي كان سيعرض على الجمعية في اجتماعها مرفوضاً وتصدر القرارات بأغلبية أعضائها الحاضرين ما لم يكن الموضوع متعلقاً بطرح الثقة بالمجلس أو أيأ من أعضائه فيصدر القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة سنة على الأقل .
- مادة ( 58 ) :
مع مراعاة أحكام المادتين ( 56 ، 57 ) من هذه النظام .
1- لا يجوز اقتراح طرح الثقة من مجلس الإدارة أو أيا من أعضائه إلا إذا كان مدرجاً في جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وعلى الرئيس إخطار الوزارة بهذا الطلب .
2- إستثناء من حكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) يجوز لعشر عدد الأعضاء العاملين أن يتقدموا لمجلس الإدارة بطلب كتابي ومسبب لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد بطرح الثقة من المجلس أو أحد أعضائه وعلى المجلس تحديد موعد الانعقاد وتوجيه الدعوة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة إمتناعه عن ذلك يجوز لمقدمي الطلب أن يلجئوا إلى الوزارة لتوجيه الدعوة على نفقة الجمعية وفي جميع الأحوال يراعى في توجيه الدعوة الأحكام الواردة في المادة ( 55 ) .
- مادة ( 59 ) :
أموال الجمعية غير محددة ومنها :
1 . رأس المال المكتتب به من أعضاء الجمعية .
2 . الاحتياطيات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .
3 . ما تقبله الجمعية العمومية من وصايا أو هبات .
4 . قيمة الأسهم أو الحقوق المترتبة عليها والتي يسقط الحق في المطالبة بها .
5 . رسوم الإنضمام للجمعية بحد أقصى خمسة دنانير .
- مادة ( 60 ) :
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم خمسة دنانير ولكل عضو الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا النظام .
- مادة ( 61 ) :
لا يجوز التنازل عن الأسهم إلا لأحد أعضاء الجمعية أو ممن تتوافر فيه شروط العضوية فيها طبقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام وبعد موافقة مجلس الإدارة ويثبت التنازل في دفتر العضوية ويوقع عليه كل من المتنازل والمتنازل إليه مع مراعاة حكم المادة ( 22 ) من هذا النظام .
- مادة ( 62 ) :
تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية مجتمعين .
- مادة ( 63 ) :
السنة المالية تبدأ في أول . . . من كل عام وتنتهي في . . . من كل عام عدا السنة الأولى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية حتى . . . / . . . / . . .
- مادة ( 64 ) :
مع مراعاة حكم المادة ( 56 ) من هذا النظام يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قراراً بحل الجمعية حلاً اختياريا ويعين القرار مصفين ويحدد أجورهم وبين سلطاتهم المدة اللازمة للتصفية .
- مادة ( 65 ) :
لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً بحل الجمعية إجبارياً في الأحوال الآتية :
1 . إذا نقص عدد أعضائها عن خمسين عضواً ويستثنى من ذلك الجمعيات التي يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً .
2 . إذا فقدت أكثر من نصف رأس مالها أو كان إستمرارها داعياً للخسارة .
3 . إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون .
4 . إذا اندمجت في جمعية أخرى .
5 . لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- مادة ( 66 ) :
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتقسم جميع الطعون وينشر الحكم عند صدوره نهائياً في الجريدة الرسمية .
- مادة ( 67 ) :
لا يوزع على الأعضاء من المتبقي بعد التصفية أكثر مما دفعوه فعلا من قيمة أسهمهم فإذا تبقى شيء تتولى الوزارة انفاقه طبقاً لأحكام المادة ( 34 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
- مادة ( 68 ) :
تسري أحكام المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام .
- مادة ( 69 ) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 4 ذي الحجة 1434 هـ
الموافق : 9 أكتوبر 2013 م