قرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة البيئية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2017
قرار رقم (1) لسنة 2020 بتعديل اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة البيئية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2017 رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– القرار رقم (7) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته).
– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2019/3) المنعقد بتاريخ 2019/12/23.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قــرر
مادة أولى يعدل نص المادة (11) من اللائحة التنفيذية بشأن الإدارة البيئية (القواعد التنفيذية لأحكام الباب السادس من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2017 بحيث تصبح كالتالي:
مادة (11): يشترط فيمن يعين مراقباً بيئياً توافر الشروط التالية:
1- ألا يقل مؤهله عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرته عن عشر سنوات.
2- أن يكون حاصلاً على دورة تأهيل وإعداد المراقبين البيئيين.
3- الإلمام بالتشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الشأن البيئي.
4- احترام أخلاقيات المهنة والمحافظة على سرية المعلومات.
5- القدرة على البحث والتقصي والاستدلال وجمع الأدلة والقرائن والاعتماد على التحليل المنطقي للمعطيات.
6- لديه مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين ويملك القدرة على المناقشة للوصول إلى أفضل الحلول.
على أن يتم تقييم أداء المراقب البيئي من قبل الهيئة العامة للبيئة كل سنتين.
مادة ثانية على جميع الجهات المختصة –كل في نطاق اختصاصها – إعمال مقتضاه وتطبيقه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 13 جمادى الأولى 1441هـ الموافق: 8 يناير 2020م