وزارة المواصلات
قرار وزاري
رقم (1627 / 2012)
بشأن تعرفه الربط البيني (Interconnection)
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 / 8 / 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (155 / 2011) بتاريخ 22 / 9 / 2011 بشأن تعرفه الربط البيني ،
- وعلى توصية لجنة الاتصالات باجتماعها رقم (20) بتاريخ 27 / 9 / 2012 ،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولي :
تكون التعريفة الشهرية لدوائر الربط البيني بالدينار الكويتي على النحو التالي :
الدائرة STM-1 STM-4 STM-16 STM-64
القيمة الايجارية 1800 5400 16200 48600 ويقصد بالربط البيني الآلية التي تقوم بها وزارة المواصلات لتمرير السعات التي لا تملكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الانترنت .
مادة ثانية :
تسري هذه الأسعار على خدمات الانترنت فقط .
مادة ثالثة :
على الوزارة مراجعة أسعار تعرفه الربط البيني سنوياً وكلما كان ذلك مقتضى .
مادة رابعة :
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
مادة خامسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م . سالم مثيب الأذينة
صدر في : 14 ذي القعدة 1433 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2012
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (515) لسنة 2012م
بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .
- وعلى مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس سنة 1986 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 62 لسنة 1991 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2012 بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية المتأخرة في تقديم بياناتها المالية والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد عن سنة .
- وعلى مذكرة السيد / الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم 2416 بتاريخ 30 / 9 / 2012م .
- وبناء على ما عرضه السيد / وكيل الوزارة .
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تلغى تراخيص الشركات التجارية ( المجموعة الثانية ) الواردة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار وذلك لعدم تقديمها لبياناتها المالية لعدة سنوات سابقة ولعدم تجديدها لتراخيصها التجارية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
أنس خالد الصالح
صدر في : 14 ذي القعدة 1433هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2012م