إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 2022 — الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة

رقم التشريع وسنته

— لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون 17 الأحد 16 محرم 1444 هـ - 2022/8/14 م وزارة المالية إعلان عن طرح (الممارسة) رقم 2022/41-2023 بشأن توفير تجهيزات ربط للشبكة لمبنى (3) مجمع الوزارات | الطرح | الإقفال | السعر | الكفالة | | --- | --- | --- | --- | | 2022/08/14 | 2022/9/04 | 75 /- | (%2) تأمين أولي لمدة 90 يوماً | | الاجتماع التمهيدي ومعاينة الموقع | لا يوجد اجتماع تمهيدي، بتاريخ 2022/08/21 هو موعد تسليم الأسئلة عن الممارسة المذكورة مكتوبة إلى قسم التخطيط ورقابة الجودة في إدارة مركز المعلومات الآلي الكائن في مجمع الوزارات الدور الثاني مبنى رقم (12) من الساعة 9 إلى 1 ظهراً، وببتاريخ 2022/08/23 موعد استلام نسخة عن إجابات الأسئلة عن الممارسة من قسم التخطيط ورقابة الجودة في إدارة مركز المعلومات الآلي الكائن في مجمع الوزارات الدور الثاني مبنى 12 من الساعة 12 إلى 1:30 ظهراً. | | الاجتماع العلني لفض المظاريف | الاجتماع في تاريخ 2022/9/04 الساعة 1 في غرفة الاجتماعات إدارة الشئون المالية | تعلن وزارة المالية عن طرح (الممارسة) رقم 2022/41-2023 بشأن توفير تجهيزات ربط للشبكة لمبنى (3) مجمع الوزارات طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في وثائق (الممارسة)، ويمكن الحصول عليها من قسم المطالبات والتحصيل (الصندوق) بالوزارة الكائن بمجمع الوزارات الدور الأرضي مبنى (11) أثناء ساعات الدوام العمل الرسمي ويتم الدفع عن طريق جهاز الكي نت ، وتشتمل العطاءات التأمين الأولي سواء خطابات ضمان أو شيكات مصدقة من البنك وتحمل اسم الشركة أو المؤسسة المتقدمة والجهة المستفيدة وزارة المالية ، على أن يتم إرفاق شهادة دعم العمالة الوطنية مع العطاءات وإلا سوف يعتبر العطاء لاغياً. ملاحظة: متابعة موقع وزارة المالية الرسمي https://www.mof.gov.kw لأي مستحدثات تتم على الممارسة رقم (2022/41-2023). مدير إدارة الشئون المالية الهيئة العامة للبيئة استدراك وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ( 10 ) لسنة 2022 بشأن المناطق والمواقع البحرية المحظورة لترك السفن والمنشور في العدد(1595)بتاريخ 2022/8/7 . لذا نعيد نشر القرار مع التصويب. قرار رقم ( 10 ) لسنة 2022 بشأن المناطق والمواقع البحرية المحظورة لترك السفن رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على: - القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015. - والمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية. - والمرسوم الأميري رقم 26 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له. - وقرارات مجلس الوزراء أرقام 230 لسنة 2004، 323، 1055، 1495 لسنة 2017 و 166، 1396 لسنة 2018. - وقرار الهيئة العامة للبيئة رقم 2 لسنة 2020 بشأن الشروط والإجراءات لتقديم طلب الإذن بترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة. - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل. قرر مادة (1) تعتبر المناطق الواقعة بالإحداثيات التالية مناطق محظور فيها تواجد السفن والقوارب والمنشآت البحرية بغير إذن مسبق حسب القرار رقم (2) لسنة 2020. أولاً: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الدفاع: (048 17 . 00E/28 53 . 50N) .1 (048 20 . 24E/28 53 . 50N) .2 (048 . 20 24E /28 . 49 45N) .3 (048 . 17 . 00E /28 . 49 45N) .4 ثانيا: إحداثيات المناطق المحظورة لوزارة الداخلية: المنطقة (A): المواقع الخاصة بالمنطقة الشمالية (خور عبد الله - خوارير جزيرة بوبيان - خور الشتانيه - خور الصبية). | م | خط الطول | خط العرض | | --- | --- | --- | | 1 | 048 35. 33 E | 29 23. 50 N | | 2 | 048 38 33 E | 29 23. 50 N | | 3 | 048 41 33 E | 29 23. 50 N | | 4 | 048 33 83 E | 29 29. 67 N | | 5 | 048 40 67 E | 29 30. 17 N | | 6 | 048 30 83 E | 29 33. 17 N | | 7 | 048 38 50 E | 29 35. 50 N | | 8 | 048 28 00 E | 29 36. 17 N | | 9 | 048 36 33E | 29 40 .33N | | 10 | 048 25 .17E | 29 39.33N | | 11 | 048 34 .67 E | 29 44.50 N | | 12 | 048 22 . 17 E | 29 42. 83 N | الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون 18 الأحد 16 محرم 1444 هـ - 14 /8/ 2022 م | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 13 | 048 33.33 E | 29 47.67 N | | 14 | 048 29.00 E | 29 49.17 N | | 15 | 048 25.00 E | 29 51.00 N | | 16 | 048 21.67 E | 29 53.50 N | | 17 | 048 18.17 E | 29 56.00 N | 1- العلامة الملاحية رقم (7) بخور الصبية. | 1 | 048 03.67 E | 29 47.33 N | |---|---|---| 1- فنار بوبيان (فشت العج) | 1 | 048 29.78 E | 29 45.55 N | |---|---|---| 2- جزيرة وربة وجزيرة بوبيان يعتبران أيضاً من المناطق الخطورة. المنطقة (B) الموقع الخاص بمحطة الصبية للكهرباء والماء. | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 09.67 E | 29 36 33 N | | 2 | 048 13.00 E | 29 36 33 N | | 3 | 048 13.00 E | 29 33.00 N | | 4 | 048 09.67 E | 29 33.00 N | المنطقة (C) الموقع الخاص بمنطقة الدوحة للكهرباء والماء وميناء الدوحة. | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 047 47.17 E | 29 22 33 N | | 2 | 047 47.17 E | 29 24.33 N | | 3 | 047 51 00 E | 29 25 50 N | | 4 | 047 51 00 E | 29 23.33 N | المنطقة (D) الموقع الخاص بميناء الشويخ | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 047 54.33 E | 29 20.33 N | | 2 | 047 54.33 E | 29 22.67 N | | 3 | 047 59.50 E | 29 25.00 N | | 4 | 047 59.50 E | 29 23.67 N | المنطقة (E) الموقع الخاص بقاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 09.50 E | 29 11 33 N | | 2 | 048 07.17 E | 29 11 17 N | | 3 | 048 09.83 E | 29 09.33 N | | 4 | 048 07.50 E | 29 09.17 N | المنطقة (F) الموقع الخاص بمنطقة المنشآت النفطية | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 07.83 E | 29 09.83 N | | 2 | 048 22.83 E | 29 09.83 N | | 3 | 048 22.83 E | 28 59.67 N | | 4 | 048 10.33 E | 28 59.67 N | المنطقة (G) الموقع الخاص بالممر الملاحي العميق | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 15.00 E | 29 13.33 N | | 2 | 048 15.00 E | 29 11.50 N | | 3 | 048 22.17 E | 29 08.67 N | | 4 | 048 29.50 E | 29 10.00 N | | 5 | 048 30.00 E | 29 06.83 N | | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 6 | 048 27.83 E | 29 02.33 N | | 7 | 048 34.50 E | 29 02.50 N | | 8 | 048 45.00 E | 29 00.50 N | | 9 | 048 45.00 E | 29 04.50 N | المنطقة (H) الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 17.33 E | 28 54.33 N | | 2 | 048 20.67 E | 28 54.33 N | | 3 | 048 20.67 E | 28 50.33 N | | 4 | 048 18.33 E | 28 50.33 N | المنطقة (I) 1- الموقع الخاص بميناء الزور | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 23.33 E | 28 46.33 N | | 2 | 048 27.17 E | 28 46.33 N | | 3 | 048 27.17 E | 28 43.83 N | | 4 | 048 23.33 E | 28 43.83 N | 2- حدود ميناء الزور (جزيرة الزور الصناعية) | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 048 24.33 E | 28 43.17 N | | 2 | 048 26.17 E | 28 44.17 N | | 3 | 048 31 00 E | 28 44.17 N | | 4 | 048 32.67 E | 28 45.00 N | | 5 | 048 35 50 E | 28 45.50N | | 6 | 048 35.50 E | 28 45.50 N | | 7 | 048 32.67 E | 28 39.17 N | | 8 | 048 23.50 E | 28 39.17 N | | 9 | 048 23.00 E | 28 42.67 N | | 10 | 048 24.33 E | 28 43.00 N | المنطقة ( J ) الموقع الخاص بأرياق الحوت: | م | خط الطول | خط العرض | |---|---|---| | 1 | 049 04.67 E | 28 51.17 N | | 2 | 048 59.50 E | 28 52.50 N | | 3 | 048 54.17 E | 28 40.67 N | | 4 | 048 59.17 E | 28 39.00 N | موقع جسر جابر. يسمح بالمرور من خلاله وعدم التواجد تحت الجسر الابتعاد عنه بمسافة 1 ميل بحري. ثالثاً: إحداثيات مؤسسة البترول الكويتية ميناء الاحمدي: 29° 10.05 'N 048° 07 .50'E 29° 10.05 'N048° 18.60' E 29° 08.70 'N048° 22.20' E 29° 02.88 'N048° 27.10'E 29° 02 .88 'N048° 10.50'E 29° 03.30 'N048° 09.50'E 29° 03.30'N048° 09.16'E الكويت اليوم العدد 1596 السنة الثامنة والستون 19 الأحد 16 محرم 1444 هـ – 2022/8/14 م ميناء عبدالله: 29° 01.41’N 048° 09.55’E 29° 0141 ’N048° 10.31’E 29° 02.15’N048° 10.31’ E 29° 02.15 ’N048° 18.05’E 28° 55.05 ’N 048° 18.05’E رصيف ميناء الشعيبية النفطي 29° 03.32 ’N 048° 09.16’E 29° 03.28 ’N048° 09.50’E 29° 02.86 ’N 048° 10.48’E 29° 02.86 ’N 048° 15.22’E 29° 02.15 ’N 048°15.70’E 29° 02.15 ’N 048° 10.31’E 29° 01.41 ’N 048° 10.31’E 29° 01.41 ’N 048° 09.58’E ميناء الزور : 28° 43.22 ’N 048° 23.02’E 28° 44.20 ’N 048° 24.30’E 28° 44.20 ’N048° 26.20’E 28° 45.00 ’N 048° 31.00’E 28° 45.50 ’N 048° 32.70’E 28° 45.50’N048° 35.50’ E 28° 39.20 ’N 048°35.50’ E 28° 39.20 ’N 048° 23.70’E 28° 42.70 ’N 048° 23.50’E 28° 43.05 ’N 048° 22.97 ‘E رابعاً: إحداثيات مؤسسة الموانئ الكويتية نقعة الشملان. 29°3862’N 047°97.65 29°3847’N 047°97.59 29°3839’N 047°97.68 29°3853’N 047°97.88 29°3870’N 047°97.74 مادة (2) على جميع المختصين – كلٌّ في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويُلْغَى كل نص يخالف أحكامه، ويُعْمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس الإدارة _ المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 5 محرم 1444هـ الموافق: 3 أغسطس 2022م الجهاز المركزي للمناقصات العامة استدراك ورد تعديل من الجهة الطالبة في محضر الاجتماع رقم 2022/56 المنعقد بتاريخ 2022/07/27 م والصادر في الجريدة الرسمية العدد 1595 بتاريخ 2022/08/07 حيث ورد التعديل في: - صفحة رقم (5) تسلسل رقم (2) وزارة الكهرباء والماء 2021-2020/30/و ك م - صفحة رقم (5) تسلسل رقم (3) وزارة الكهرباء والماء 2021/2020/69/و ك م فض العطاءات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة | م | البيان | الموضوع | |---|---|---| | 2 | الرقم : و ك م/2020/30-2021 | فض عطاء مناقصة توريد وتسليم ومناوله مواد كيماويه لوحده التناضح العكسي بمحطه الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
قرار رقم ( 2 ) لاجتماع رقم ( 2022/56 )
تم فض العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :
– شركة أنظمة الحماية للتجارة العامة ش ش و
استنادا لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) فعدم اكتماله لبنود مختلفة عن صيغة العطاء.
ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوما من تاريخه. | | 3 | الرقم : و ك م /2021/2020/69 | فض عطاء مناقصة أعمال تحديث التحكم الكهربائي لغرفة التحكم الكهربائية ( SAS ) في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
قرار رقم ( 3 ) لاجتماع رقم ( 2022/56 )
تم فض العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاء الوحيد المتقدم للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوما من تاريخه. | إعلان بشأن المناقصة رقم 2020/2019/5 إنشاء و صيانة و إصلاح الشبكة الهاتفية و شبكة نقل المعلومات و أعمال الكيابل و صناديق التوزيع و شبكة المناهل داخل مطار الكويت الدولي - الإدارة العامة للطيران المدني - يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه إلي يوم الأحد الموافق
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي